______________________________________________________
ز : وأبيح له صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يحمي لنفسه الأرض لرعي ماشيته ، وكان حراما على من قبله من الأنبياء عليهمالسلام ، وهذا عندنا مشترك بينه وبين الأئمة عليهمالسلام كما سبق في (١) إحياء الموات ، وقول المصنف في التذكرة : والأئمة بعده ليس لهم أن يحموا لأنفسهم (٢) ، ليس جاريا على مذهبنا.
ح : أبيح لنا وله الغنائم ، وكانت حراما على من قبله من الأنبياء ، وكانوا مأمورين بجمعها ، فتنزل نار من السماء فتأكلها.
ط : أبيح لنا وله جعل الأرض مسجدا وترابها طهورا ، ولم يكن ذلك للأنبياء السالفة ، وإنما كان لعباداتهم مواضع مخصوصة لا يتعبدون في غيرها.
واعلم : أن قول المصنف : ( وجعل الأرض مسجدا ) يمكن أن يكون مصدرا معطوفا على فاعل ( أبيح ) ويمكن أن يجعل فعلا ماضيا على حد :
|
................. |
|
ولا أرض أبقل
إبقالها (٣). |
ي : أبيح له دخول مكة بغير إحرام ، بخلاف أمته ، فإن غير المعذور منهم يتعيّن عليه الإحرام على خلاف.
يا : أبيح له إذا وقع بصره على امرأة ورغب في نكاحها أن ينكحها ، بحيث أنها إن كانت خليّة وجب عليها الإجابة وحرم على غيره خطبتها ، وإن كانت ذات زوج وجب على الزوج طلاقها لينكحها ، ودليل ذلك قضية زيد (٤).
__________________
(١) لفظ ( في ) لم يرد في « ش » و « ض » وأثبتناه من النسخة الحجرية.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٦٧.
(٣) نسب هذا البيت الجوهري في صحاحه ٤ : ١٦٣٧ بقل ، إلى عامر بن جوين الطائي ، وصدره : فلا مزنة ودقت ودقها
(٤) انظر تمام قضية زيد في أحكام القران للقرطبي ١٤ : ١٩٠.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F580_jameal-maqased-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
