والعزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد مكروه ، وقيل : حرام. وعلى كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة عشرة دنانير.
______________________________________________________
ولو قطعت الحشفة ولم يبق من الذكر ما يساويها فغيّبه فإنه يثبت به تحريم أم المفعول وأخته وبنته إن كان ذكرا ، وحد اللواط على احتمال دون باقي الأحكام.
قوله : ( والعزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد مكروه ، وقيل : حرام ، وعلى كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة عشرة دنانير ).
هنا مسألتان : الأولى : اختلف الأصحاب في العزل ، والمراد به أن يجامع ، فإذا جاء وقت الانزال نزع فانزل خارج الفرج. وذهب الشيخ في النهاية (١) ، وابن البراج (٢) ، وابن إدريس (٣) ، والمصنف وأكثر المتأخرين إلى أنه مكروه (٤).
وهو الأصح ، تمسكا بأصالة الإباحة ، ولما رواه محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العزل ، قال : « ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء » (٥).
وبما رواه أيضا محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام ، إنه سئل عن العزل فقال : « أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك ، إلاّ أن يشترط عليها حين تزوجها » (٦) ، ولأن حقها في الوطء دون الانزال ، ولهذا ينقطع المطالبة به في الغيبة وإن لم ينزل.
وذهب الشيخ في الخلاف (٧) والمبسوط (٨) إلى التحريم ، وهو اختيار المفيد (٩) ،
__________________
(١) النهاية : ٤٨٢.
(٢) المهذب ٢ : ٢٤٣.
(٣) السرائر : ٣٠٨.
(٤) انظر : شرائع الإسلام ٢ : ٢٧٠ ، إيضاح الفوائد ٣ : ١٢٥.
(٥) الكافي ٥ : ٥٠٤ حديث ١ ، ١ الفقيه ٣ : ٢٧٣ حديث ١٢٩٥ ، التهذيب ٧ : ٤١٧ حديث ١٦٦٩.
(٦) التهذيب ٧ : ٤١٧ حديث ١٦٧١.
(٧) الخلاف ٢ : ٢٢٩ مسألة ١٤٣ كتاب النكاح.
(٨) المبسوط ٤ : ٢٦٧.
(٩) المقنعة : ٧٦.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F580_jameal-maqased-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
