قائمة الکتاب
فروع
حرمة الخطبة لذات البعل وللمعتدة الرجعية
٤٨عقد النكاح :
صيغة العقد :
العاقد
الأولياء :
مسقطات الولاية :
المولى عليه :
الكفاءة :
الاحكام :
المحرمات :
التحريم المؤبد : التحريم بالنسب
التحريم بالسبب :
الرضاع :
أركان الرضاع :
المرضعة :
اللبن :
المحل :
شرائط اللبن :
الاحكام :
فروع :
خاتمة :
المصاهرة :
ذكر بقية أسباب التحريم
التحريم غير المؤبد :
المصاهرة : وفيها مسائل :
الخامسة : لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته والعدة
استيفاء عدد الطلاق والموطوءات :
الكفر :
أحكام الانتقال من دين إلى دين :
فروع :
الزيادة على العدد الشرعي :
كيفية الاختيار :
النفقة :
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :521
تحمیل
______________________________________________________
كل موضع ولا بالنسبة إلى كلّ امرأة ، بل في مواضع مخصوصة ، فربما حرمت مطلقا في بعض النساء ، وربما حرم التصريح دون التعريض.
وتنقيحه يحصل بقوله : ( وكلاهما حرام ـ لذات البعل ، وللمعتدة الرجعية ، والمحرّمة أبدا : كالمطلّقة تسعا للعدة ، وكالملاعنة ، وكالمرضعة ، وكبنت الزوجة ـ ممن حرمت عليه ، ويجوز التعريض لهؤلاء من غيره في العدة ، والتصريح بعدها ).
أراد بقوله : ( وكلاهما ) التعريض بالخطبة والتصريح بها.
ولا شبهة في تحريم خطبة ذات البعل تعريضا وتصريحا ، بواسطة وبغيرها ، ولا خلاف في ذلك بين العلماء ، ولما في ذلك من الفساد.
والمطلقة رجعيا زوجة ، فيحرم خطبتها.
والمحرّمة أبدا ـ كالمطلقة تسعا للعدة ، وكالملاعنة ، وكالمرضعة ، وكبنت الزوجة المدخول بها ، ومن جرى مجراهن ـ يحرم أيضا خطبتهن ممن حرمن عليه تصريحا وتعريضا ، لامتناع نكاحه لهنّ شرعا.
وأما غيره ، فإنه يجوز له التعريض لهنّ في العدة البائنة ، سواء كانت لمن حرمن عليه أم لغيره ، والتصريح مع الخلوّ عنها وعن الزوج ، لانتفاء المانع.
والمراد بالمرضعة في قوله : ( وكالمرضعة ) الأم من الرضاعة ، وهو المتبادر من سوق الكلام ، ويمكن تكلّف إدراج كلّ من حرمت بالرضاع على الشخص ، كمرضعة أبيه مثلا.
والجار في قوله : ( ممن حرمت عليه ) يتعلق بما دل عليه قوله : ( وكلاهما حرام ) أي : وصدور كليهما حرام ممن حرمت عليه إلى آخره.
والضمير المستتر في ( حرمت ) يعود إلى كل واحدة من المحرمات مؤبدا المذكورات ، وليس ببعيد عوده إلى جميع المذكورات ( ذات البعل ) ومن بعدها ، فان كل من حرم عليه المذكورات بشيء من الأمور المذكورة يحرم عليه خطبتهن تعريضا