قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ]

49/521
*

______________________________________________________

كل موضع ولا بالنسبة إلى كلّ امرأة ، بل في مواضع مخصوصة ، فربما حرمت مطلقا في بعض النساء ، وربما حرم التصريح دون التعريض.

وتنقيحه يحصل بقوله : ( وكلاهما حرام ـ لذات البعل ، وللمعتدة الرجعية ، والمحرّمة أبدا : كالمطلّقة تسعا للعدة ، وكالملاعنة ، وكالمرضعة ، وكبنت الزوجة ـ ممن حرمت عليه ، ويجوز التعريض لهؤلاء من غيره في العدة ، والتصريح بعدها ).

أراد بقوله : ( وكلاهما ) التعريض بالخطبة والتصريح بها.

ولا شبهة في تحريم خطبة ذات البعل تعريضا وتصريحا ، بواسطة وبغيرها ، ولا خلاف في ذلك بين العلماء ، ولما في ذلك من الفساد.

والمطلقة رجعيا زوجة ، فيحرم خطبتها.

والمحرّمة أبدا ـ كالمطلقة تسعا للعدة ، وكالملاعنة ، وكالمرضعة ، وكبنت الزوجة المدخول بها ، ومن جرى مجراهن ـ يحرم أيضا خطبتهن ممن حرمن عليه تصريحا وتعريضا ، لامتناع نكاحه لهنّ شرعا.

وأما غيره ، فإنه يجوز له التعريض لهنّ في العدة البائنة ، سواء كانت لمن حرمن عليه أم لغيره ، والتصريح مع الخلوّ عنها وعن الزوج ، لانتفاء المانع.

والمراد بالمرضعة في قوله : ( وكالمرضعة ) الأم من الرضاعة ، وهو المتبادر من سوق الكلام ، ويمكن تكلّف إدراج كلّ من حرمت بالرضاع على الشخص ، كمرضعة أبيه مثلا.

والجار في قوله : ( ممن حرمت عليه ) يتعلق بما دل عليه قوله : ( وكلاهما حرام ) أي : وصدور كليهما حرام ممن حرمت عليه إلى آخره.

والضمير المستتر في ( حرمت ) يعود إلى كل واحدة من المحرمات مؤبدا المذكورات ، وليس ببعيد عوده إلى جميع المذكورات ( ذات البعل ) ومن بعدها ، فان كل من حرم عليه المذكورات بشي‌ء من الأمور المذكورة يحرم عليه خطبتهن تعريضا‌