قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ]

485/521
*

______________________________________________________

حرمت عليه » (١) والأصح الأول.

لنا على الحل التمسك بالأصل ، ولصحيحة محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه‌السلام قال : قلت له : يتزوج الرجل التي قبّلته؟ فقال : « سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك » (٢).

احتج ابن بابويه برواية أبي نصر عن الصادق عليه‌السلام قال : « لا تتزوج المرأة التي قبّلته ولا ابنتها » (٣).

وبرواية جابر عن الباقر عليه‌السلام قال : سألته عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال : « لا ، ولا ابنتها ، هي من بعض أمهاته » (٤).

والجواب الطعن بالسند أولا ، ثم الحمل على الكراهية ، لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن القابلة تقبّل الرجل إله أن يتزوجها فقال : « إن كان قبلته المرة والمرتين والثلاث فلا بأس ، وإن كانت قد قبّلته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي » (٥) ، وفي خبر آخر « وصديقي » (٦) فإن ظاهره الكراهية.

الثانية : يكره أن يتزوج بضرة امرأة أبيه من غير الأب إذا ولدتها بعد مفارقة الأب ، ولا تحرم ، لرواية العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم حلف عليها رجل بعده ، ثم ولدت للآخر ، هل يحل ولدها‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤٤٨ ذيل حديث ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٥٩ حديث ١٢٣٢.

(٢) التهذيب ٧ : ٤٥٥ حديث ١٨٢١ ، الاستبصار ٣ : ١٧٦ حديث ٦٣٧.

(٣) التهذيب ٧ : ٤٥٥ حديث ١٨٢٢ ، الاستبصار ٣ : ١٧٦ حديث ٦٣٨.

(٤) الفقيه ٣ : ٢٥٩ حديث ١٣٣١ ، التهذيب ٧ : ٤٥٥ حديث ١٨٢٣ ، الاستبصار ٣ : ١٧٦ حديث ٦٣٩.

(٥) التهذيب ٧ : ٤٥٥ حديث ١٨٢٤ ، الاستبصار ٣ : ١٧٦ حديث ٦٤٠.

(٦) التهذيب ٧ : ٤٥٦ حديث ١٨٢٥ ، الاستبصار ٣ : ١٧٦ ذيل لحديث ٦٤٠.