ولو رتب الاختيار ثبت عقد الأول واندفع البواقي.
ولو قال لما زاد على أربع : اخترت فراقكن ، انفسخ عقدهن وثبت عقد الأربع. ولو قصد الطلاق : فإن قلنا إن الكناية كالطلاق في الاختيار ، ثبت عقد المطلقات ولم يطلقن ، وإلاّ فلا.
ولو قال لواحدة : طلقتك ، صح نكاحها وطلقت وكانت من الأربع.
______________________________________________________
قوله : ( ولو رتب الاختيار ثبت عقد الأول واندفع نكاح البواقي ).
المراد بترتيب الاختيار أن يختار واحدة بعد واحدة إلى آخرهن ، وحكمه أن كل واحدة اختارها وهي صالحة لذلك صح اختيارها إلى أن يكملن أربعا ، وحينئذ فيندفع نكاح البواقي ويلغو اختيارهن.
قوله : ( ولو قال لما زاد على أربع : اخترت فراقكن ، انفسخ عقدهن وثبت عقد الأربع ، ولو قصد الطلاق : فإن قلنا الكناية كالطلاق في الاختيار ثبت عقد المطلقات ولم يطلقن ، وإلاّ فلا ).
لو كان له ثمان فقال لأربع منهن : اخترت فراقكن ، انفسخ عقدهن وثبت عقد الأربع البواقي مع صلاحيتهن لذلك ، ولو قصد بذلك الطلاق كان كناية ، لأن الفراق ليس صريحا في الطلاق ، فيبني على ما سبق من تنزل الكناية منزلة الطلاق في الاختيار.
فإن قلنا : إنها كالطلاق ثبت عقد المطلقات ولم يطلقن قطعا ، لأن الطلاق لا يقع بالكناية عندنا ، فيكون مفاد الكناية على هذا التقدير هو لازم الطلاق وهو الزوجية ، وإن لم نقل بذلك كان اللفظ لاغيا.
قوله : ( ولو قال لواحدة : طلقتك ، صح نكاحها وكانت من الأربع ).
لا ريب أنه إذا طلق واحدة من المذكورات يصح الطلاق ويكون ذلك اختيارا لها ، فتكون واحدة من الأربع ، فيختار من البواقي ثلاثا أخر ، لكن لا يخفى أنه يشترط صلاحيتها للطلاق والاختيار.