ثبت عقده عليهن ، وإن زدن عن أربع تخير أربعا.
ولو اختار من سبق إسلامهن وكن أربعا لم يكن له اختيار من لحق به ولو في العدة.
______________________________________________________
ثبت عقده عليهن ، وإن زدن على أربع تخير أربعا.
ولو اختار من سبق إسلامهن وكن أربعا ، لم يكن له اختيار من لحق به ولو في العدة ).
يصح تقدير المسلم حرا وعبدا ، لكن لا بد أن يراعى في اختيار الحر اختياره لما يجوز له من الحرائر والإماء ، فإذا أسلم الزوج عن أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن ـ وهذا القيد ليكون لهن عدة ينتظر إسلامهن فيها ـ فهناك أحوال :
الأول : أن لا تسلم واحدة منهن في العدة ، فيتبين اندفاع نكاحهن باختلاف الدين ، وهو واضح.
الثاني : أن يسلم فيها أربع فما دون ، ويخرج عدد الباقين قبل إسلام إحداهن ، فتتعين المسلمات في العدة ، ويندفع نكاح البواقي ، لأنه إنما يتخير إذا زاد عدد من يستدام نكاحهن على النصاب.
الثالث : هذه الصورة بحالها لكن زدن في العدد على أربع ، فيتخير حينئذ أربعا ، وله اختيار من سبق إسلامها ومن تأخر ، لأن الاعتبار بجواز استدامة النكاح بكون الإسلام في العدة ولو قبل أخرها بلحظة ، فإذا اختار أربعا اندفع نكاح البواقي.
وأما من خرجت عدتها ولم تسلم ، فإنها بخروج العدة تتبين بينونتها.
الرابع : أن يسلمن كلهن في العدة فيختار أربعا ، فإذا اختاره اندفع البواقي.
ولا يخفى أنه حيث سبق البعض والعدة باقية لا يجبر على الاختيار لمن سبق ، لإمكان لحاق البواقي أو بعضهن ، بل له التربص حتى تخرج العدة ، فإن لم يزدن عن أربع ثبت عقده عليهن ، وإن زدن تخير أربعا.