البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٦٣/١ الصفحه ٤٣٢ :
ولو أسلم على حرة
وثلاث إماء تخيّر مع الحرة أمتين إذا رضيت الحرة ، ولو لم ترض ثبت عقدها وبطل عقد
الصفحه ٤٤٧ :
______________________________________________________
لو أسلم الحر عن
أربع إماء وحرة وثنيات
الصفحه ٣٦٥ :
ولو تزوج الحرة
على الأمة مضى العقد ، وتتخيّر مع عدم العلم في إمضاء عقدها وفسخه ، لا عقد الأمة
الصفحه ٣٨٣ :
والمعتق بعضها
كالأمة في حق الحر ، وكالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات.
أما في عدد الطلاق
الصفحه ٣٨٢ :
وأما العبد فتحرم
عليه بالدائم أكثر من حرتين ، وتحل له حرتان أو أربع إماء أو حرة وأمتان ، وله أن
الصفحه ٤٤٦ :
ولو أسلم عن أربع
إماء وحرة فأسلمن وتأخرت الحرة وأعتقن ، لم يكن له اختيار واحدة منهن إن منعنا من
الصفحه ٤٢٨ :
وكذا عن العمة
والخالة مع بنت الأخ أو الأخت إذا اختارتا عدم الجمع أو الحرة والأمة.
ولو اختارت
الصفحه ٤٣٣ :
ولو طلق الحرة في
العدة قبل إسلامها ، فإن أسلمت فيها صح الطلاق وبنّ الإماء إن قلنا ببطلان عقد
الأمة
الصفحه ٣٦٦ :
______________________________________________________
وإذا جمع بين
الأمة والحرة في عقد واحد
الصفحه ٣٧٣ :
وأما الثاني : فالحر إذا تزوج دائما أربع حرائر
حرم عليه ما زاد غبطة حتى تموت واحدة منهن ، أو يطلقها
الصفحه ١٢٢ :
ولا ولاية على
البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على
الأصح في
الصفحه ٣٢٥ : امرأته تسعا للعدة ينكحها بينهما رجلان حرمت عليه مؤبدا (١) ، وهذا إنما يكون
في الحرة ، لأن الافتقار إلى
الصفحه ٣٨١ :
أنه لا يحل للرجل الحر من الإماء بالعقد الدائم أكثر من أمتين ، وهما من جملة
الأربع ، فيحل له حرتان
الصفحه ٥١٨ : بنت أخ الزوجة أو بنت أختها مع رضاها.............. ٣٥٦
الثامنة : بطلان عقد
على الحرة دون اذنها
الصفحه ٣٦٢ : عقد على
الأمة من دون إذن الحرة بطل ، أو كان موقوفا على رأي ، وتتخيّر الحرة في فسخه
وإمضائه. وهل لها