وإن أسلمت في العدة تبيّنا عدم الفسخ بالإسلام ، ونضرب لها عدة من حين الارتداد ، فإن عاد فيها فهو أحق ، وإلاّ بانت من حين ردته.
وليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته وإن كانت كافرة ، وكذا لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت ، لم يكن له استصحاب العقد وإن كان في العدة.
______________________________________________________
وإن أسلمت في العدة تبينّا عدم الفسخ بالإسلام ، ويضرب لها عدة من حين الارتداد ، فإن عاد فيها فهو أحق ، وإلاّ بانت من حين ردته ، وليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته وإن كانت كافرة وكذا لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت ، لم يكن له استصحاب العقد وان كانت في العدة ).
لا ريب أن حدوث اختلاف الدين بين الزوجين المانع من صحة النكاح بينهما إذا وقع قبل الدخول انفسخ به النكاح في الحال وان كان بعد الدخول وقف الأمر فيه على انقضاء العدة.
فإذا أسلم الزوج بعد الدخول ثم ارتد فلا ريب في ضرب العدة من حين الإسلام فإذا ارتد بعد إسلامه فقد حدث سبب أخر لفسخ النكاح لو كانت الزوجة مسلمة فينظر ان انقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبينا فسخ النكاح من حين إسلامه.
وان أسلمت في العدة تبين ان الإسلام لم يكن موجبا للفسخ وان النكاح بحاله إلى زمان الردة فلا بد من ضرب عدة اخرى من حين الارتداد لان اختلاف الدين مانع من صحة النكاح حيث حدث بعد الدخول.
فان عاد إلى الإسلام قبل القضاء بها تبينا بقاء عقد النكاح والا تبينا البينونة من حين الردة وليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته وان كانت كافرة لأن المرتد له حكم الإسلام فلا يجوز ان ينكح الكافرة.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F580_jameal-maqased-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
