______________________________________________________
الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها ، ولا من إخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب ما دام قائما بشرائط الذمة.
واحتج على ذلك بما رواه جميل بن دراج عن أحدهما عليهماالسلام : في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : « هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ، ولا يترك يخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة » (١).
وما رواه محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليهالسلام قال : « إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار ، وإنما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم الى انقضاء العدة.
فإن أسلم الرجل ثم أسلمت المرأة قبل انقضاء عدتها فهي امرأته ، وإن لم يسلم إلاّ بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها ، وكذلك جميع من لا ذمة له » (٢). الحديث.
وجوابه : إن الرواية الأولى ضعيفة مرسلة ، والثانية معارضة بما هو أقوى منها ، والقول الثاني بطلان النكاح واليه ذهب عامة الأصحاب ، لصحيحة محمد بن أبي نصر عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون له الزوجة النصرانية فتسلم ، هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال : « إذا أسلمت لم تحل له ».
قلت : جعلت فداك فإن أسلم الزوج بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال : « لا إلاّ بتزويج جديد » (٣).
وفي معناها رواية السكوني (٤) ، وهذا أصح وعليه الفتوى.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٠٠ حديث ١٢٥٤ ، الاستبصار ٣ : ١٨١ حديث ٦٥٨.
(٢) الكافي ٥ : ٣٥٨ حديث ٩ ، التهذيب ٧ : ٣٠٢ حديث ١٢٥٩ ، الاستبصار ٣ : ١٨٣ حديث ٦٦٣.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٠٠ حديث ١٢٥٥ ، الاستبصار ٣ : ١٨١ حديث ٦٥٩.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٠١ حديث ١٢٥٧ ، الاستبصار ٣ : ١٨٢ حديث ٦٦١.