ولو تحاكم المستأمنان فكذلك.
ولو ترافع. مسلم وذمي أو مستأمن وجب الحكم بينهما ، وكل موضع يجب الحكم لو استعدى الخصم أعداه.
______________________________________________________
وبيان بطلان اللازم أن تعيين المدعي لغير من يجوز عليه حكمه لا أثر له ، ولا يجوز للحاكم تعيين من حكمه ظلم لم يلتزمه الخصم ، والملتان باطلتان لنسخهما فهما سواء في ذلك ، والأصح وجوب الحكم هنا. وهذا كله في حقوق الآدميين ، أما حقوق الله تعالى فسيأتي حكمها في الحدود.
قوله : ( ولو تحاكم المستأمنان فكذلك ).
أي : تخيّر الحاكم بين الحكم والرد مع اتفاق الدين ومع الاختلاف الاشكال ، لكن قد يقال هنا : إن المستأمن لا يجب
دفع الظلم عنه إذا وقع من بعضهم ، فأما إذا ظلمهم المسلمون وجب على الإمام النهي عن المنكر ، فلا يجب الحكم بينهما بحال ، أما إذا ترافع ذمي ومستأمن فإن وجوب الحكم هنا متجه كالمسلم والمستأمن.
قوله : ( ولو ترافع مسلم وذمي أو مستأمن وجب الحكم بينهما ).
لأنه لا يجوز رد المسلم إلى غير ملة الإسلام ، ولا الاعراض عن الحكم بينه وبين خصمه لو كان مسلما ، فكيف إذا كان ذميا أو مستأمنا.
قوله : ( وكل موضع يجب الحكم لو استعدى الخصم أعداه ).
قال في القاموس : استعداه استغاثة واستنصره (١) ، ويقال أعدا زيد عليه نصره وأعانه وقواه ، والمراد أن كل موضع يجب على الحاكم الحكم على تقدير الترافع ، فإذا استعدى الخصم الحاكم على خصمه على تقدير عدم الترافع طالبا إحضاره قبل الحكم وجب على الحاكم اجابته.
__________________
(١) القاموس المحيط ٤ : ٣٦٠ « عدا ».