______________________________________________________
أحدهما : ـ واختاره بعض الأصحاب (١) ، والمصنف في المختلف (٢) ـ الجواز ، لقوله تعالى ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) (٣) قال المصنف : والتخصيص بالإماء لا وجه له ، لاشتراك الإماء والحرائر في الجواز (٤) ، وقد قدمنا ما يقتضي اندراج الإماء في ( نِسائِهِنَّ ) (٥) إلاّ أن هذا يقتضي جواز نظر المملوك الفحل إلى مالكته وأن يخلو بها (٦) كالأمة ، وهو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط (٧) في آخر كلامه ، وإن كان بحيث إذا نظر إلى أوله أشعر بالتردد ، بل حكى المصنف في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال : وروي عن أبي عبد الله عليهالسلام وأبي الحسن موسى عليهالسلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء حرا أو مملوكا (٨) ، فان هذا (٩) الكلام يلوح منه الميل إلى الجواز مطلقا ، وقد روى محمد بن إسماعيل في الصحيح (١٠) عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن قناع النساء الحرائر من الخصيان؟ فقال : « كانوا يدخلون على بنات ابي الحسن عليهالسلام ولا يتقنعن » (١١) وروى إسحاق بن عمار أنه سأل الصادق عليهالسلام : أينظر المملوك الى شعر مولاته؟ قال : « نعم وإلى ساقها » (١٢).
__________________
(١) اختاره الشيخ في المبسوط ٤ : ١٦١.
(٢) المختلف : ٥٣٤.
(٣) النور : ٣١.
(٤) المختلف : ٥٣٤.
(٥) النور : ٣١.
(٦) في « ش » : ولا يخلو ، والمثبت من « ض » وهو الموافق للمبسوط.
(٧) المبسوط ٤ : ١٦١.
(٨) المختلف : ٥٣٤.
(٩) في « ض » : وان كان هذا.
(١٠) لفظ : في الصحيح ، لم يرد في « ض ».
(١١) الكافي ٥ : ٥٣٢ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ٤٨٠ حديث ١٩٢٦ ، الاستبصار ٣ : ٢٥٢ حديث ٩٠٣.
(١٢) الكافي ٥ : ٥٣١ حديث ٣.