أولا على امرأة عالما بالتحريم ، حرمت أبدا وإن لم يدخل. وإن كان جاهلا فسد عقده ، وجاز له العود بعد الإحلال ، فإن دخل قيل : تحرم مؤبدا ،
______________________________________________________
بعد إفساده أولا ـ على المرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا وإن لم يدخل ، وإن كان جاهلا فسد عقده وجاز له العود بعد الإحلال ، فإن دخل قيل : يحرم مؤبدا ).
إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم ، فقد أطلق الشيخ في النهاية تحريمها عليه مؤبدا ، وإن جهل التحريم فقد أطلق عدم التحريم ، إلاّ أن العقد فاسد فيفرّق بينهما ، ولهما تجديده بعد الإحلال ، ولم يفرق في الموضعين بين الدخول وعدمه (١) فمقتضاه التحريم مع العلم مطلقا وعدمه مع الجهل مطلقا.
وتبعه ابن البراج (٢) ، وكذا ابن إدريس في الحج (٣) ، وكذا أطلق المفيد التحريم مؤبدا بالعقد مع العلم بالتحريم ، ولم يتعرض بحال الجهل (٤) ، وأطلق سلار التحريم مؤبدا بالعقد ، ولم يتعرض إلى التقييد بالعلم والجهل ولا إلى التفصيل بالدخول وعدمه (٥) ، وكذا ابن بابويه (٦).
وذهب في الخلاف الى التحريم مؤبدا بالعقد مع العلم وإن لم يدخل ومع الجهل إن دخل (٧) ، ويلوح من كلام ابن حمزة موافقته (٨) وقريب منه كلام أبي الصلاح (٩).
__________________
(١) النهاية : ٤٥٣.
(٢) المهذب ٢ : ١٨٣.
(٣) السرائر : ١٣٠.
(٤) المقنعة : ٧٧.
(٥) المراسم : ١٤٩.
(٦) المقنع : ١٠٩.
(٧) الخلاف ٢ : ٢٢٠ مسألة ٩٩ كتاب النكاح.
(٨) الوسيلة : ٣٤٣.
(٩) الكافي في الفقه : ٢٨٦.