______________________________________________________
شبهة ، لإطلاق العدة في النصوص (١) ، ولان ترك الاستفصال في حديث عبد الرحمن بن الحجاج (٢) يدل على العموم ، ولم يتعرض المصنف لذكر عدة الشبهة لكن الدليل يقتضيه.
وكذا لا فرق في الدخول بين القبل والدبر على أقرب الوجهين ، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن الوطء في الدبر يعد دخولا كالقبل.
وكذا لا فرق بين كون النكاح متعة ودواما سوى النكاح الذي منه العدة والنكاح الطارئ ، لعموم النص (٣).
السابعة : لو تزوج بذات بعل ودخل بها عالما بالحال حرمت مؤبدا ، لأنه زان ، والزنا بذات البعل يقتضي التحريم المؤبد.
وكذا لو دخل جاهلا على أقرب الوجهين ، لأن علاقة الزوجية أقوى من علاقة الاعتداد ، فيثبت التحريم مع الزوجية بطريق أولى.
ولرواية زرارة عن الباقر عليهالسلام : في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها ، فتزوجت ، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها قال : « تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة ، وليس للأخير أن يتزوجها أبدا » (٤) ، وفي طريقها ابن بكير وهو فطحي ، ومع ذلك فقد دلت على الاكتفاء بعدة واحدة منهما ، والمعتمد خلافه.
ومقطوعة محمد بن مسلم قد تضمنت وجوب العدتين (٥) ، ونزلها الشيخ في التهذيب على عدم الدخول (٦) ، وقوله عليهالسلام : « تعتد منهما جميعا » ينافيه ، ولو صح
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٢٦ حديث ١ ـ ١٥ ، التهذيب ٧ : ٣٠٥ حديث ١٢٧٢ ـ ١٢٧٦.
(٢) الكافي ٥ : ٤٢٧ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٠٦ حديث ١٢٧٤.
(٣) الكافي ٥ : ٤٢٦ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٠٧ حديث ١٢٧٦.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٠٨ حديث ١٢٧٩ ، الاستبصار ٣ : ١٨٨ حديث ٦٨٢.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٠٧ حديث ١٢٧٧ ، الاستبصار ٣ : ١٨٧ حديث ٦٨.
(٦) التهذيب ٧ : ٣٠٨ ذيل الحديث ١٢٨٠.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F580_jameal-maqased-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
