______________________________________________________
إذا تزوج رجل امرأة في عدتها فله صور ، لأنهما إما أن يكونا عالمين ، أو جاهلين بالعدة أو التحريم ، أو أحدهما عالما والآخر جاهلا ، وعلى التقديرات فإما أن يحصل الدخول ، أو لا :
الاولى : أن يكونا عالمين بالعدة والتحريم ويدخل.
الثانية : الصورة بحالها ولا دخول ، فتحرم عليه مؤبدا في الصورتين ، لما رواه زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام. وعبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عنه عليهالسلام إنه قال : « الذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا » (١).
وروى عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال : « لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة ما هو أعظم من ذلك ».
فقلت : بأي الجهالتين أعذر ، بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أبدا ، أم بجهالة أنها في عدة؟
فقال : « احدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأن الله تعالى حرّم ذلك عليه ، وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها ».
قلت : فهو في الأخرى معذور؟ قال : « نعم ، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ».
فقلت : وإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهالة؟ فقال : « الذي تعمد لا يحل له أن يرجع الى صاحبه ابدا » (٢) وغير ذلك من الروايات (٣).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٢٦ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٣٠٥ حديث ١٢٧٢.
(٢) الكافي ٥ : ٤٢٧ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٠٦ حديث ١٢٧٤.
(٣) الكافي ٥ : ٤٢٧ حديث ٤ ، ٥ ، ٦ ، التهذيب ٧ : ٣٠٧ حديث ١٢٧٥ و ١٢٧٧.