______________________________________________________
نكاح ، وقد سبق الكلام على ذلك في المطلب الخامس في أحكام الأولياء.
والتحقيق أن يقال : إن حكمنا بكون الإجازة من الزوجين أو أحدهما جزء السبب ، فالذي يقتضيه صحيح النظر عدم التحريم ، لأن إطلاق العقد إنما يحمل على الصحيح وهو الذي يترتب عليه أثره ، والحاصل في العقد الفضولي إنما هو جزء السبب ، ويمنع صدق النساء على التي عقد عليها الفضولي.
وكون الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة ، معناه إنه إذا أريد إضافة شيء إلى شيء كفى لصحة الإضافة أن يكون بينهما أدنى ملابسة ، وليس معناه أنه إذا وجد بين شيئين أدنى ملابسة وجب حمل اللفظ المضاف منهما إلى الآخر على جميع محتملاته القريبة والبعيدة ، لأن الواجب الحمل على المعنى الحقيقي الذي يتبادر إلى الفهم عند إطلاق اللفظ.
والمعقود عليها فضولا من الطرفين معا أو من أحدهما لا يعد من النساء بالنسبة إلى المعقود له ، ولا من زوجاته ومنكوحاته ، لما قلناه من أن الحاصل جزء العقد لا كله ، وإن حكمنا بكون الإجازة كاشفة عن حصول العقد الصحيح والرد كاشفة عن عدمه فالتحريم الحقيقي الثابت لغير الام بحسب الواقع وعدمه موقوف على انكشاف الحال عندنا بالإجازة أو الرد ، لكن قبل حصول أحدهما وتبين الحال ينبغي أن يحكم بالمنع من تزوج أم المعقود عليها وأختها وبنتها ، لأن العقد الواقع بمعرض أن ينكشف صحته ولزومه من الجانبين.
فإن قيل : كيف حرمن بمجرد الاحتمال والأصل الإباحة.
قلنا : لما حصل عقد وترددنا في سببيته وعدمه على حد سواء ، وكان له أمد ينتظر انكشاف حاله عندنا ، لم يجز الهجوم على نكاح من يترتب على هذا العقد تحريم نكاحه.
ولم يبق أصل الإباحة كما كان ، لأن حصول ما وقع اللبس في سببيته نقل عن