قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ]

262/521
*

فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي ، لأنه أقل من النصف الساقط بالفرقة. ويغرم للصغيرة سدس مهرها ، ويرجع به على الكبيرة.

ويحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة ، ويغرم الكبيرة ثلثه وسقوط ثلث مهر الكبيرة ، وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول ، وبعده على اشكال.

______________________________________________________

فإن كانت غير مدخول‌ بها سقط الباقي ، لأنه أقل من النصف الساقط بالفرقة ، ويغرم للصغيرة سدس مهرها ويرجع به على الكبيرة ، ويحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة وتغرم الكبيرة ثلثه ، وسقوط مهر الكبيرة وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول ، وبعده اشكال ).

هنا مسألتان :

أ : إذا تولّت الزوجة الصغيرة الرضاع من الكبيرة بلبن غيره وليس للكبيرة شعور بذلك ـ بأن كانت نائمة ونحو ذلك ـ فانّ النكاح ينفسخ على ما سبق ، ويجب للكبيرة مع عدم الدخول جميع المهر أو نصفه على القولين.

وهل يرجع بذلك في مال الصغيرة؟ فيه إشكال ، ينشأ من التردد في اشتراط انتفاء القصد إلى الإفساد في ثبوت الغرم وعدمه ، ويمكن أن يكون الاشكال باعتبار التردد في الرجوع بعوض البضع ، وقد سبق الكلام فيه.

وقول المصنف : ( رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو نصفه ) أشار به إلى التردد في استحقاق المهر كلّه أو نصفه بالانفساخ قبل الدخول ، لأن الفسخ بعد الدخول يوجب المهر جميعه ، ولا يستحق الزوج الرجوع به ، لسبق استقراره بالوطء ، فلا أثر للتردد بالرجوع بالمهر أو نصفه على تقدير الدخول أو عدمه.

ب : لو أرضعت الكبيرة الصغيرة عشر رضعات ثم نامت فارتضعت الصغيرة‌