______________________________________________________
وتحقيقه : أنه إذا حصل الرضاع المحرّم ، فان كان المرتضع ذكرا حرم على المرضعة نكاحه ، لأنه ابنها ، وإن كان أنثى حرم على الفحل نكاحها ، لأنها بنته ، وكما يحرم عليهما نكاح المرتضع ، فكذا يحرم عليه نكاحهما ، لأن التحريم من الجانبين ، وحيث أنّ المرضعة أمّ للمرتضع والفحل أب له فآباؤهما أجداد وجدات قطعا ، وكذا أولادهما اخوة وأخوات وأخواتهما أخوال وأعمام ، ضرورة أنّ الأبوّة والأمومة يقتضيان ذلك.
إذا تقرر هذا ، فكما حرمت المرضعة على المرتضع حرم عليه أمهاتها وأخواتها وبناتها من النسب.
ولو قال : فكما حرمت المرضعة والفحل على المرتضع حرم عليه أمهاتهما وأخواتهما وأولادهما ، لكان أشمل وأوفق لما تقدّم من كلامه وأخصر ، حيث جعل أصول التحريم ثلاثة : المرتضع والمرضعة والفحل.
ويتعدى التحريم إلى الباقين.
وكأنّه اعتمد على ظهور ذلك ، فمال إلى الاختصار بالسكوت عمن يتعدّى التحريم من الفحل إليهم ، وكذا سكت عن حكم الرضيعة.
وقوله : ( من النسب ) يمكن أن يريد اختصاصه بالبنات ، لما علم من أن الرضاع لا يفيد التحريم بين المرتضعين إلاّ مع اتحاد صاحب اللبن الذي ارتضعا به ، ويمكن أن يريد شموله للأمّهات والأخوات أيضا ، نظرا إلى أن التحريم لا يكون إلاّ مع اتحاد صاحب اللبن ، وهو منتف فيهن ، وسيأتي التصريح بذلك في كلام المصنف في عاشر الفروع.
وقوله : ( وكذا أولاد الرضيع أحفاد المرضعة ) يريد به كما أن المرضعة صارت امّا والفحل أبا ، فكذا أولاد المرتضع صاروا أحفادا ، ومن هذا يعلم أنه لو قال : وكذا أولاد الرضيع أحفاد المرضعة والفحل ، لكان أولى.