ولو أكمل الأخيرة بعد الحولين لم ينشر ، وينشر لو تمت مع تمام الحولين.
______________________________________________________
ولو أكمل الأخيرة بعد الحولين لم ينشر ، وينشر لو تمت مع تمام الحولين ).
الشرط الثاني من شرائط الرضاع المحرّم : كون الرضاع واقعا قبل أن يستكمل المرتضع الحولين ، بإجماع أصحابنا ، وهو قول أكثر أهل العلم ، ويدل عليه قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا رضاع إلاّ ما كان في الحولين » (١). ومن طرقنا قول الصادق عليهالسلام : « لا رضاع بعد فطام » قلت : جعلت فداك وما الفطام؟ قال : « الحولين اللذين قال الله عز وجل » (٢).
ولا فرق بين أن يفطم قبل الرضاع في الحولين وعدمه ، لظاهر النصوص ، فلو ارتضع بعد الحولين لم يفد تحريما وإن لم يكن قد فطم ، وصرح المصنف وغيره (٣) بأنه لو أكمل الرضعة الأخيرة مع تمام الحولين نشر الحرمة ، ويدل عليه قوله عليهالسلام : « لا رضاع بعد فطام » مع قوله سبحانه ( وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) (٤) فإن ظاهرهما اعتبار ما لم يكن واقعا بعد الحولين.
والمعتبر في الحولين الأهلّة كما في سائر الأبواب الفقهية ، ولو انكسر الشهر الأول فاحتمالان.
وهذا كلّه في المرتضع ، أما ولد المرضعة ـ وهو الذي حصل اللبن من ولادته ـ فهل يشترط كونه في الحولين حين الارتضاع بحيث لا يقع شيء من الرضاع بعد تجاوزه إياهما؟ فيه قولان :
أحدهما : الاشتراط ، فلا يحرم الرضاع لو وقع شيء منه بعد استكماله حولين ،
__________________
(١) سنن البيهقي ٧ : ٤٦٢ ، كنز العمال ٦ : ٢٧٩ حديث ١٥٧٠.
(٢) الكافي ٥ : ٤٤٣ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ٣١٨ حديث ١٣١٣.
(٣) كالمحقق في الشرائع ٢ : ٢٨٤ ، وفخر المحققين في الإيضاح ٣ : ٤٨.
(٤) النساء : ٢٣.