ولو منع قبل استكماله لم تحسب ، ولو لم يحصل التوالي لم ينشر ، كما لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ، ثم ارتضع من اخرى ، ثم أكمل من الاولى العدد لم ينشر ، وبطل حكم الأول وان اتحد الفحل.
ولو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ولاء.
ولو ارتضع من كل واحدة خمس عشرة رضعة كاملة متوالية حرمن كلهن ولا يشترط عدم تخلل المأكول والمشروب بين الرضعات ، بل عدم تخلل الرضاع وإن كان أقل من رضعة.
______________________________________________________
قبل استكماله لم يحتسب ، ولو لم يحصل التوالي لم ينشر ، كما لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثم ارتضع من اخرى ثم أكمل من الاولى العدد لم ينشر وبطل حكم الأول وإن اتحد الفحل ، ولو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ولاء ، ولو ارتضع من كل واحدة خمس عشرة رضعة متوالية كاملة حرمن كلهن ، ولا يشترط عدم تخلل المأكول والمشروب بين الرضعات ، بل عدم تخلل رضاع وإن كان أقل من رضعة ).
لا ريب أنه لو ارتضع رضعة ناقصة لم يحتسب من العدد ، ولكن لو أكملها احتسب ، كما لو التفت إلى ملاعب أو حصل نوم خفيف ثم عاد ، ولو طال الزمان كثيرا ففي اعتبار إكمالها نظر ، ينشأ : من انتفاء الوحدة عرفا ، ومن أن الفرض حصول القدر الذي يساوي الرضعة الواحدة ، ويلوح من تقديرهم الزمان المتخلل بالقليل ـ كما قيد في التذكرة النوم بكونه خفيفا (١) ونحو ذلك في كلامه هنا وهناك ـ أن تخلل الكثير مانع من الاحتساب.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٦٢٠.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F580_jameal-maqased-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
