______________________________________________________
فأما الصورة الأولى فقد ذكر فيها احتمالات ثلاثة :
أ : القرعة لأنه أمر مشكل ، للعلم بثبوت نكاح أحدهما ، ولا طريق إلى استعلامه ، والتربص إلى التذكر مع عدم العلم بحصوله فيه إضرار بالمرأة ، وقد قالوا عليهمالسلام : في كل أمر مشكل القرعة (١).
فإذا أقرع بينهما ، فمن أخرجته القرعة أمر صاحبه بالطلاق ثم يؤمر هو بتجديد النكاح ، فان كانت زوجة في الواقع لم يضره تجديد النكاح ، وإن كانت زوجة الآخر بانت بطلاقه وصارت زوجة الآخر بالعقد الثاني.
وإنما لم يكتف بالقرعة لأنها تفيد تمييز الحقوق عند التساوي : كالسفر بإحدى نسائه والبدأة بالمبيت عند إحداهن ، وتعيين الأنصباء في القسمة ، وتعيين العتق.
ب : إجبار كل منهما على الطلاق ، لدفع الضرر اللازم على المرأة.
واستشكله المصنف ببطلان الطلاق مع الإجبار ، ويمكن أن يريد المصنف تعلق الاشكال بالاحتمالين ، فإن الأمر بالطلاق في الاحتمال الأول إنما هو على طريق الإجبار ، وإلاّ فلا فائدة فيه مع الامتناع ، والضرورة بحالها.
وجواب هذا الاشكال : أنه إذا ثبت بالدليل جواز الإجبار شرعا لم يقدح في صحة الطلاق ، لأن صدور الفعل بالإجبار الشرعي بمنزلة صدوره اختيارا ، كما يجبر الكافر على بيع عبده إذا أسلم ، وكما يجبر الممتنع على أداء الزكاة فيعتبر دفعه وتعيينه ، وكما يجبر المديون على بيع ماله ودفع ثمنه في الدين ، ويمكن الاحتجاج لذلك بقوله تعالى ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) (٢) فإن الإمساك بالمعروف متعذر هنا ، فتعين التسريح بالإحسان ، فإذا امتنع اجبر عليه.
ج : فسخ الحاكم النكاح بالنسبة إلى كل منهما ، لأن فيه دفع الضرر ، مع السلامة
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٥٢ حديث ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ حديث ٦ : ٢٤٠ حديث ٥٩٣.
(٢) البقرة : ٢٢٩.