بقولها مع اليمين.
ولو ادعى إذنها فأنكرت قبل الدخول قدّم قولها مع اليمين ، فإن نكلت حلف الزوج وثبت العقد ، وبعده الأقرب تقديم قوله لدلالة التمكين عليه ،
______________________________________________________
حكم بقولها مع اليمين ، ولو ادعى إذنها فأنكرت قبل الدخول قدم قولها مع اليمين ، فان نكلت حلف الزوج وثبت العقد ، وبعده الأقرب تقديم قوله لدلالة التمكين عليه ).
أي : لو قال الزوج المباشر للعقد بعد صدوره للزوجة : زوجك الفضولي من غير اذن منك ، وادعت هي سبق الاذن على العقد وصدوره بالوكالة منها قدم قولها مع اليمين ، لأن الأصل في العقد ـ الذي قد تصادقا على وقوعه ومباشرة الزوج إياه ولزومه من طرفه ـ الصحة واللزوم ، فالأصل في جانب المرأة ، والزوج يدعي خلافه فعليه البينة ، ومع عدمها فعليها اليمين ، ولأن العقد من طرفه شرعي ، وإنما النزاع فيه من طرفها ، فيقدم قولها ، لأنه مستند إليها.
ويتحقق تصوير المسألة بما إذا ظهر منها بعد العقد بلا فصل ما يدل على عدم الرضى بالنكاح ، فإنه لو لم يقدم قولها كان النكاح فاسدا ، إذ لو كان فضوليا لكان ذلك ردا ونحو ذلك.
ولو ادعى الزوج في هذه الصورة اذنها في العقد الذي عقده زيد ، وأنكرت هي ذلك قدّم قولها بيمينها ، لأن الأصل عدم الإذن.
فإن قيل : الأصل في العقد الصحة واللزوم ، فيكون القول قوله هنا.
قلنا : الأصل في العقد الذي اعترف المدعي بشرعيته من طرفه اللزوم والصحة ، حيث أن الاختلاف في المستند إلى المرأة ، وهي تدعي صحته من جانبها أيضا ، وهي