امتنع الولي كان عاصيا ، إلاّ للعدول إلى الأعلى.
______________________________________________________
ولو امتنع الولي كان عاصيا ، إلاّ للعدول إلى الأعلى ).
إذا خطب المؤمن القادر على النفقة ـ والمرأة بالغ تريد التزويج ـ وجبت الإجابة على الولي قطعا وحرم المنع ، وهذا إنما يتأتّى على القول بأن للأب والجد ولاية على البكر البالغ الرشيدة.
وكذا إذا دعت حاجة المرأة إلى ذلك ، لوجوب القيام بمقتضى حاجة المولّى عليه إذا أمكن.
ومتى امتنع الولي في الموضعين المذكورين كان عاصيا ، ولا أثر لكون الخاطب أخفض نسبا ، لما روي عنه عليهالسلام : « إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه » (١).
ولو أراد الولي العدول إلى الأعلى من الخاطب لم يكن عاصيا بالتأخير ، لظهور المصلحة في ذلك ، نعم لو كان للمرأة ضرورة لم يجز التأخير.
وعلى القول بأن البكر البالغ الرشيدة لا ولاية لأحد عليها ، فالنكاح منوط باختيارها ، وأثر منع الولي على هذا القول سقوط اعتباره إجماعا.
ولو كانت البنت صغيرة فخطبها الكفء القادر وكان في النكاح غبطة ، ففي وجوب الإجابة على الولي وجهان :
أحدهما : الوجوب ، كما يجب بيع مال الطفل إذا طلب بزيادة ، ولأن الكفء قد يتعذر حصوله بعد ذلك ، فيترتب على التأخير فساد ، ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام : « لا تؤخر أربعا » وعدّ منها تزويج البكر إذا وجد كفئا.
والثاني : العدم ، لانتفاء الحاجة ، وفي الأول قوة.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٤٧ حديث ٢ و ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٩٤ و ٣٩٦ حديث ١٥٧٨ و ١٥٨٤ و ١٥٨٥ و ١٥٨٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٣٢ حديث ١٩٦٧.