الصفحه ٩٨ :
ولا بأس أن (١) تصلّي وحدك على الجنازة ، وإذا صلّى
رجلان ( على جنازة ) (٢)
، قام أحدهما خلف الإمام
الصفحه ٣٦٠ : لها ، وتردّ عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد (٣) لها (٤).
وإذا تزوّج الرّجل امرأة في عدّتها ولم
يعلم
الصفحه ٤٣٩ :
باب الأيمان ، والنّذور ، والكفّارات
اليمين على وجهين ، أحدهما : أن يحلف
الرّجل على شيء لا يلزمه
الصفحه ١٢٨ : عليك أيُّها النّبي ورحمة اللّه
وبركاته ، السّلام على الأئمة الراشدين المهديّين (١) ، السّلام على جميع
الصفحه ١١٧ :
٣
باب ما يسجد عليه
وما لا يسجد عليه ، وغير ذلك
أُُسجد على الأرض ، أو على ما أنبتت
الأرض إلاّ
الصفحه ٣٨٥ : للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها حتّى يعلم (٣) حياته من موته ، وإن لم يكن له مال قيل
للوليّ : أنفق
الصفحه ٩٠ :
المرفقين ، ثمّ يؤخذ قطن (٤)
ويلقى عليه الذريرة ويجعل على مقعدته ، ثمّ يشدّ فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق
الصفحه ٩١ :
والكافور السّائغ للميّت أوقية (١) ، ( والوسط أربع ) (٢) مثاقيل (٣) ، وأقلّه مثقال (٤) ، ويجعل على
الصفحه ١١٨ :
ولا تسجد على حصر
المدينة (١)
لأنّ سيورها (٢)
من جلد (٣).
ولا بأس بالسّجود على الطبري
الصفحه ٩٩ : جميعاً
صلاة واحدة (٢).
وإذا كبّرت على جنازة تكبيرة أو
تكبيرتين ، فوضعت جنازة أُخرى معها ، فإن شئت
الصفحه ٢٩٤ :
النحر أمَرّ الموسى
على رأسه حين يريد أن يحلق (١).
وروي : إذا حلق المتمتّع (٢) رأسه بمكّة فليس
الصفحه ٤٢٨ :
وإن أخطأ أخطأ طريق
الجنّة (١).
واعلم أنّ الحكم ( في الدّعاوى ) (٢) كلّها ، أنّ البيّنة على
الصفحه ٤٣١ : (٣).
وإذا شهد رجل (٤) على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل وهو
نصف شهادة ، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت
الصفحه ٤٦٨ : ] (٢)
(٣).
وإن أوجب رجل على نفسه الحدّ ، فلم يضرب
حتّى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا
الصفحه ٤٧٨ : ، فان عاد قطع أسفل من ذلك (٢).
فان سرق رجل فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق
مرّة أُخرى ، فجاءت البيّنة فشهدوا