الصفحه ٣٣٦ :
ومن يعثر فليس له
انتقام
وهنّ ثلاث : فامرأة ولود ودود
، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته
الصفحه ٣٥٠ : النّصراني في دار الهجرة ، ويأتيها بالنّهار إن شاء (٩).
وإن هي ولدت وكبر ولدها فانّهم يخيّرون
على (١٠
الصفحه ٣٥٣ :
صيام شهرين متتابعين
أو إطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ من طعام ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنّى
الصفحه ٣٥٤ : ، فمرها أن تغسل فرجها ، ثمّ افعل (٩).
وإن ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين
، وأنكر الرّجل أن يكون ذلك
الصفحه ٣٥٥ : أُخرى ، ومتى جامع ( من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ) (٣) ، فإن قال : هي عليه كظهر أُمّه إن فعل
كذا
الصفحه ٣٥٧ : ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على
سيّدها ، وإنّما يحرم ذلك إذا كان منه ذلك حلالاً ، فإذا
الصفحه ٣٦٩ : (١).
واعلم أنّها لا تحلّ إلاّ لمن عرفها ، وهي
حرام ( على من ) (٢)
جهلها (٣).
وإذا تمتّع الرّجل مريداً ثواب
الصفحه ٣٧١ :
ولا تتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة على
حرّة ، متعة وغير متعة (١).
ولا بأس أن تنظر إلى امرأة تريد
الصفحه ٣٧٣ : أيّام ، فإذا انقضت أيّامها ، وهو حيّ
فحيضة ونصف ، مثل (٢)
ما يجب على الأمة ، وإن (٣)
مكثت عنده أيّاماً
الصفحه ٣٧٧ : (١).
واعلم أنّ خمساً يطلّقن على كلّ حال :
الحامل المبيّن (٢)
حملها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها
الصفحه ٣٨٢ : (٤)
ولك ما عليك فيصطلحان (٥)
على هذا (٦).
وإذا نشزت المرأة كنشوز الرّجل فهو خلع (٧).
وإذا كان من
الصفحه ٣٨٦ : ـ ب ٣٤ ح ١ ، وص ٨٤ ب ٣٥ ح ١ ـ ح ٣. وفي المختلف : ٥٨٩ عن
علي بن بابويه مثله
الصفحه ٣٨٧ : ] (٣) (٤).
فان أقام عليها أربعة شهود (٥) عدول رجمت ، وإن لم يقم عليها شهود
أربعة (٦) لاعنها ، فان
امتنع من لعانها
الصفحه ٤٠٢ : النّخل يسقيه ويقوم عليه (٥).
وإن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه ،
فلمّا بلغ الزّرع جاء صاحب الأرض
الصفحه ٤٠٤ :
لتردّه عليه (١).
وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه
، المأدوم (٢)
دون غيره (٣).
ولا بأس