الصفحه ٩٧ : . (٥)
واعلم أنّ أولى من يتقدّم للصّلاة ( على
الجنازة ) (٦)
من يقدّمه وليّ الميّت ، وإذا كان في القوم رجل من
الصفحه ١٠٣ :
١٣
[
باب التعزية ]
وعزّ وليّ الميّت ، فانّه روي عن أبي
عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال :
من
الصفحه ٢٣٤ :
وإذا كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من
الرّجال أن يقضي عنه ، وإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه
الصفحه ٤٠٧ : وأدّ إلى من له
عليك ، وارفق بمن لك عليه حتّى تأخذه منه في عفاف (٢).
وإذا مات الرّجل وله دين على رجل
الصفحه ٩٣ : يؤّدي فيه الأمانة؟ قال : لا يخبر بما رأى (٢).
وإذا مات الميّت ، وقد كان (٣) دخل وقت الصّلاة وهو حيّ
الصفحه ٩٤ :
طيباً (١).
وإن كان الميّت أكله السّبع فاغسل ما
بقي منه ، وإن لم يبق منه إلاّ عظام ، جمعتها
الصفحه ٩١ :
والكافور السّائغ للميّت أوقية (١) ، ( والوسط أربع ) (٢) مثاقيل (٣) ، وأقلّه مثقال (٤) ، ويجعل على
الصفحه ٩٥ : : ١ / ١٩٨ ح ١٠
نحوه ، عنها الوسائل : ٢ / ٥٢٨ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٢٤ ح ١.
٢
ـ « وكذلك
الصفحه ٨٩ :
صفة
غسل الميّت
أن يصبّ (١) الماء في إجّانة (٢) كبيرة ، ثمّ يلقى (٣) عليها السّدر وتؤخذ (٤) رغوته
الصفحه ٩٢ : : إتّبعوا الجنازة ولا تتبعكم
فانّه من عمل المجوس (٢).
وروي : إذا كان الميّت مؤمناً فلا بأس
أن (٣) تمشي
الصفحه ٩٦ :
الصّلاة
على الميّت
فإذا صلّيت على الميّت فقف عند صدره (١) وكبّر وقل : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه
الصفحه ٩٨ : النافلة قائماً على القبر ، لا عن الصلاة على الميّت المدفون ، وان احتمل
ذلك.
٥
ـ عنه البحار : ٨١ / ٣٨٢
الصفحه ٢٨٣ : صيد وميتة فانّه
يأكل الصّيد ويفدي (٣).
[ وقد روي في حديث آخر أنّه يأكل الميتة
، لأنّها قد أُحلّت له
الصفحه ٤٥٦ :
أنّه ذكيّ أو ميتة ،
فالق منه قطعة على النّار ، فان انقبض (١)
فهو ذكيّ ، وإن استرخى على النّار
الصفحه ٥١٦ : يكن معها غيرها (٥).
وكتب إلى بعض الأئمّة (٦) عليهمالسلام
: ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من