الصفحه ٢٢٧ : الوسائل : ١٠ / ٢٣٤ ـ
أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٢٩ ح ٣.
٢
ـ الكافي : ٤ / ١٢٥ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٧٦
الصفحه ٢٤٠ :
ذلك اليوم كان
كفّارة ستّين (١)
سنة (٢).
وفي تسع من ذي الحجّة أُنزلت توبة داود عليهالسلام ، فمن
الصفحه ٢٨٠ : قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً
لم يزدعلى إطعام ستّين مسكيناً (٢).
وإن قتل حمامة من حمام
الصفحه ٢٨٦ :
قريب من موضع
النخّاسين (١)
وهو معروف (٢).
فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون (٣) أو من فخّ
الصفحه ٣١٩ : يوم
قدمت مكّة ، تطوف بينهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصّفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك
فقد أحللت من كلّ
الصفحه ٣٣٣ :
باب (١)
النكاح
إنّ اللّه تبارك وتعالى أنزل على آدم
حوراء من الجنّة ، فأنكحها بعض ولده وأنكح
الصفحه ٣٥٣ :
صيام شهرين متتابعين
أو إطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ من طعام ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنّى
الصفحه ٣٨١ :
ولا تخرج من بيتها
حتّى تنقضي عدّتها (١)
، وإذا طلّقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة
الصفحه ٤٠٣ :
وإذا مررت ببساتين فلا بأس أن تأكل من
ثمارها ، ولا تحمل معك منها (١)
شيئاً (٢).
ولا بأس للرّجل
الصفحه ٤٠٥ :
باب الرّبا
إعلم أنّ الرّبا رباءان : رباً يؤكل ، وهو
هديّتك إلى الرّجل ، تريد منه (١)
الثّواب
الصفحه ٤٥٦ :
أنّه ذكيّ أو ميتة ،
فالق منه قطعة على النّار ، فان انقبض (١)
فهو ذكيّ ، وإن استرخى على النّار
الصفحه ٤٩١ :
باب العتق ، والتدبير ، والمكاتبة ، والولاء ،
وغير ذلك
إعلم أنّ من أعتق (١) مؤمناً أعتق اللّه
الصفحه ٥٠٠ :
( فانّ ابنه ) (١) يؤدّي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق
ويرث ما بقي (٢).
وإن كاتب رجل عبداً
الصفحه ٥٣٣ :
الثّلثان ، وللجدّ
من قبل الأُمّ الثّلث (١).
فان ترك جدّين من قبل الأب وجدّين من
قبل الأُمّ
الصفحه ٥٣٧ : عليهم حائط وهم
أقرباء ، فلم يدر أيّهم مات قبل صاحبه ، فإنّ الحكم فيه أن يورث (٣) بعضهم من بعض