الصفحه ٢٧ : .
٤ ـ التعليق على بعض العبارات المبهمة ،
بالاستفادة من أقوال فطاحل علمائنا كالشيخ الطوسي ، والعلاّمة الحلّي
الصفحه ٤٦ : ح ٣.
حمله الشيخ على ثلاثة أوجه :
أوّلاً : إذا كان الدجاج جلاّلاً ، وثانياً : على ضرب من الاستحباب ، وثالثاً
الصفحه ٤٧ : النجاسات ـ ب ٣٧ ح
٤.
٣
ـ « وقد قال » ب.
٤
ـ قال الشيخ في التهذيب : معناه أنّه يكفي أن يصبّ عليه الما
الصفحه ٥٣ : المجلسي الخبر الآتي في
البحار : ٨٠ / ٣٣٧ على التقيّة والمجاز ، وذكر أنّ الشيخ الطوسي ادّعى الاجماع على
عدم
الصفحه ٦٨ : ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٢٤ ح ٢ وذيل ح ٣. وفي المختلف : ١٥ عن
طريق الشيخ ، والمصنّف ، وابن البرّاج ، وابن
الصفحه ٧٨ : الشيخ فيه ثلاث
احتمالات : أوّلاً : كون الغسل هنا من الأغسال المسنونة لا غسل الجنابة ، لعدم
جواز استعمال
الصفحه ٩٠ : الشيخ في التهذيب : ١ / ٢٩٢ ذيل ح ٢١ ـ بعد ذكره
لحديث تكفين النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بثلاثة أثواب
الصفحه ٩١ : البحار : ٨١ / ٣٢١ : الأخبار في المسامع مختلفة ، وجمع الشيخ
بينها بحمل أخبار الجواز على جعله فوقها
الصفحه ١٠٧ : / ٢٢٢ ح ٦ نقلاً عن خط الشيخ محمد بن علي الجبعي ، عن
جامع البزنطي باختلاف يسير.
٦
ـ أُنظر الكافي
الصفحه ١١٥ : : معنى شفّ لاحت منه البشرة ، ووصف : حكى
الحجم ، وفي خطّ الشيخ « أوصفّ » بواو واحد ، والمعروف بواوين انتهى
الصفحه ١١٦ : رخصة ، والرخصة رحمة.
وقال الشيخ : هذه رواية شاذّة
ومع هذا ليست مسندة ، وما يجري هذا المجرى لا يعدل
الصفحه ١٣٤ : ـ ب ٨ ح ٦ ، وص ٢٢٧ ب ١٥ ح ٦.
٤
ـ حمله الشيخ على صلاة المغرب ، أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك.
٥
ـ عنه
الصفحه ١٣٦ : الأسدي ، ذكره النجاشي في رجاله : ٤٤١ ، وذكره الشيخ في
رجاله : ٣٣٣ ضمن أصحاب الصادق عليهالسلام ، وترجمه
الصفحه ١٤٠ : ، عنهما الوسائل : ٤ / ٢٨٤ ـ أبواب المواقيت
ـ ب ٦١ ح ٢.
حمل الشيخ جواز التطوّع
بركعتين قبل الغداة في حال
الصفحه ١٤٧ : في «أ» و «د» و « البحار ».
قال الشيخ في التهذيب : ٣ / ١٦٦
: لو فعل ذلك لم يكن بذلك مبطلاً لصلاته