الصفحه ٦٥ : من
الدّواب ، فماتت فعجن من مائها ، فلا بأس بأكل ذلك الخبز ، إذا أصابته النار (٤).
( وفي حديث آخر
الصفحه ٦٦ : جُرَذا (٨) في إناء ، فاغسل ذلك الاناء سبع مرّات (٩).
فإن (١٠)
وقعت في البئر خنفساء ، أو ذباب ، أو جراد
الصفحه ٧٠ :
٥
باب الغسل من الجنابة وغيرها
إعلم أنّ غسل الجنابة فرض واجب ، وما
سوى ذلك سنة (١)
(٢).
فإذا
الصفحه ٧٣ : ما معهما في غيره (٥).
ولا تأكل ولا تشرب وأنت جنب حتّى تغسل
فرجك وتتوضّأ ، فانّك إذا فعلت ذلك ، خيف
الصفحه ٧٤ : الغسل ، فأعد الغسل (٢).
وفي حديث آخر : إن لم تكن بلت ، فتوضّأ (٣) ولا تغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل
الصفحه ٧٦ :
فحرام الصّلاة فيه (١).
وإذا ارتمس الجنب في الماء إرتماسة
واحدة أجزأه ذلك من غسله (٢).
وإذا
الصفحه ٧٩ : أيّام أو دون ذلك
بيومين ، واستمرّ الدم بها ، فهي مستحاضة ، وإن انقطع (٥) الدم اغتسلت وصلّت ، فإن كان
الصفحه ٨٨ :
ولا بأس بأن يليا
غسله (١) ويصلّيا
عليه ، ولا ينزلا قبره ، فان حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك
الصفحه ٩٤ : ميتة فاغسل يدك ، وليس عليك
غسل ، إنّما يجب ذلك في الانسان وحده (٦).
__________________
١
ـ عنه
الصفحه ٩٥ : إذا مات (١).
والمرجوم يغسّل ويحنّط ويكفّن ، ثمّ
يرجم بعد ذلك ، وكذا (٢)
القاتل إذا أُريد قتله قوداً
الصفحه ٩٨ : النافلة قائماً على القبر ، لا عن الصلاة على الميّت المدفون ، وان احتمل
ذلك.
٥
ـ عنه البحار : ٨١ / ٣٨٢
الصفحه ١١١ :
٢
باب
ما يصلّى فيه من الثياب ،
وما
لا يصلّى فيه ، وغير ذلك
إعلم أنّ كل ما أكلت لحمه فلا بأس
الصفحه ١١٣ : طير أو غير ذلك (٨).
__________________
١
ـ السّدى : الخيوط الممتدة طولاً في النسيج « المعجم
الصفحه ١١٤ : خلفك (٢).
ولا تصلّ في خاتم عليه نقش مثال الطير ،
أو غير ذلك (٣).
ولا تصلّ وفي يدك (٤) خاتم حديد
الصفحه ١١٧ :
٣
باب ما يسجد عليه
وما لا يسجد عليه ، وغير ذلك
أُُسجد على الأرض ، أو على ما أنبتت
الأرض إلاّ