الصفحه ٤٩٣ : (٩) من ميراثه شيء ، وليشهد على ذلك.
ومن تولّى رجلاً ورضي بذلك ، فجريرته
عليه وميراثه له (١٠)
(١١
الصفحه ٥١٤ : عليهالسلام في رجل أوصى لرجل وصيّة مقطوعة مسمّاة
من ماله ـ ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ـ ثمّ قتل
الصفحه ٥١٥ :
(٢) الورثة أن
يجيزوا ذلك ، فما يعتق منه إلاّ ثلثه (٣).
وإن أوصي لرجل بصندوق أو سفينة ، وكان
فيهما متاع أو
الصفحه ٥١٧ : عليهالسلام
: يصرف الثّلث من ذلك إليّ (٦)
، والباقي يقسّم على سهام اللّه بين الورثة (٧).
فان قال رجل عند
الصفحه ٥٢٠ :
إن (١) كانتا اثنتين (٢) أو أكثر من ذلك ، فالمال بينهنّ
بالسّويّة (٣).
وإذا ترك ابناً وإبن إبن
الصفحه ٥٢٣ :
وكذلك إذا كانا
ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وزوجاً ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي (١) فبينهم
الصفحه ٥٧٥ :
العظيم ، ثلاث مرّات
، فانّ أمير المؤمنين عليهالسلام
قال : من فعل ذلك بعد المغرب وبعد الصّبح ، صرف
الصفحه ٥٨٣ : اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم )
١٧٨
٥٢٠
( فمن بدله بعد ما سمعه ... )
١٨١
الصفحه ٣ : الكتب
الفقهيّة الأصيلة ، ومن أهم المصادر للفقهاء منذ جميع العصور ، وذلك لأنّ عباراته
كلّها ألفاظٌ
الصفحه ١٩ : الكتب
الفقهيّة الأصيلة ، ومن أهم المصادر للفقهاء منذ جميع العصور ، وذلك لأنّ عباراته
كلّها ألفاظٌ
الصفحه ٤٦ : أو تكّتك أو
جوربك أو خفّك منيّ أو بول أو دم (٦)
أو غائط فلا بأس بالصّلاة فيه ، وذلك أنّ الصّلاة لا
الصفحه ٤٨ : ،
__________________
١
ـ قال المجلسي في البحار : ٨٠ / ٢٦٢ : لعلّ السرّ في ذلك سهولة إلقاء القناع عليها
في هذين الوقتين ، أو
الصفحه ٥٢ : ء وأنت في حال أُخرى ، فامض
ولا تلتفت إلى الشّك إلاّ أن تستيقن (٢).
ومتّى (٣) ما تكشّفت لبول أو غير ذلك
الصفحه ٥٣ : للمغرب ، كان وضوؤه
ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ، إلاّ الكبائر (٧).
وافتح عينيك (٨) إذا توضّأت
الصفحه ٦١ :
٤
باب ما يقع في البئر ، والأواني
من الناس ، والبهائم ، والطيور ، وغير ذلك
إعلم أنّ الما