الصفحه ٢٩٤ : عليه شيء إن كان
جاهلاً أو ناسياً ، وإن تعمّد ذلك ( في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوماً منها فليس
عليه شي
الصفحه ٢٩٩ :
وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر
ستّة طفت أم سبعة فأعد الطواف (١)
، فان خرجت وفاتك ذلك فليس
الصفحه ٣٤٧ :
وإذا تزوّج الرّجل المرأة الثيّب فزعمت
أنّه لم يقربها ، فالقول في ذلك قول الزّوج ، وعليه أن يحلف
الصفحه ٣٤٨ : الرّجل قوماً فخطب إليهم وقال
: أنا فلان بن فلان ، من بني فلان فوجد على غير ذلك ، إمّا دعيّ (٣) وإمّا عبد
الصفحه ٣٥١ : عند التّزويج للّذي يخطبها : يا فلان
، عليك كذا وكذا؟ قال : نعم ، فقال هو للقوم : إشهدوا أنّ ذلك
الصفحه ٣٥٣ :
صيام شهرين متتابعين
أو إطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ من طعام ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنّى
الصفحه ٣٥٤ :
ولا تجامع امرأة (١) حائضاً ، فانّ اللّه تبارك وتعالى نهى
عن ذلك فقال (٢)
: ( وَلَا
تَقْرَبُوهُنَّ
الصفحه ٣٦٠ : محرّم )
(٦) عليها ، فقدمت
(٧) على ذلك ، فانّ
عليها الحدّ حدّ الزاني ، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً
الصفحه ٣٦٨ : عليهالسلام أنّه قال : إذا لم يعقّ عن الصّبيّ
وضحّي عنه أجزأه ذلك عن (٨)
عقيقته
الصفحه ٣٧٥ : ، بكلمة واحدة (٢)
، ولا يجوز أن يشهد على الطّلاق في مجلس رجل ، ويشهد بعد ذلك الثّاني (٣).
ولا يقع
الصفحه ٣٩٨ : ذلك (٧)
، وعلّة ذلك أنّه إن لم (٨)
يحمل في هذه السّنة حمل في قابل ، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره
الصفحه ٤٠٦ : (٢)
أو ثوباً بثوبين ، أو أشباه ذلك ممّا لم يكن فيه كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس (٣).
ولا بأس بالسّمن
الصفحه ٤٨٠ :
فإن أتى رجل رجلاً وقال : أرسلني إليك
فلان لترسل إليه بكذا وكذا ، فدفع إليه ذلك الشّيء ، فلقي صاحبه
الصفحه ٤٨٦ : أو غيره حتّى يتحوّل خلاًّ (٣).
وإن صبّ في الخلّ خمر لم يجز أكله حتّى
يعزل من ذلك الخمر ( في إنا
الصفحه ٤٩٠ : الأوثان : الشّطرنج ، وقول الزّور : الغناء (٥).
فالصّواب والاحتياط في ذلك نهي النّفس
عنه ، واللّعب به