الصفحه ٣٦٣ : ، قال
: هي أُختك من الرضاعة ، قال : فتحلّ لأخ لي من أُمّي لم ترضعها أُمّي بلبنه؟ قال
: والفحل واحد؟ قال
الصفحه ٣٨١ : أنّك إن رجعت ( في شيء ) (٥) ممّا وهبته (٦) لي ، فأنا أملك ببضعك (٧) ، ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من
الصفحه ٣٨٦ :
والمعتوه (١) إذا أراد الطّلاق طلّق عنه وليّه (٢).
وإذا نُعيَ الرّجل إلى أهله أو (٣) خبّروها
الصفحه ٣٩٦ : : إعمل لي حاجة
عند السّلطان ولك كذا وكذا ، فلا بأس بذلك (٩).
__________________
١
ـ عنه المستدرك
الصفحه ٤٠٢ : ، فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي ، وعليّ ما
أنفقت ، فللزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه (٦).
وإن
الصفحه ٤٣١ :
وإذا كان بين رجلين درهمان ، فيقول
أحدهما : الدّرهمان لي ، ويقول الآخر : بيني وبينك ، فانّ الذي
الصفحه ٤٣٢ : :
ليس هو لنا ، وقال واحد منهم (٣)
: هو لي ، فهو له (٤).
وإذا كان لرجلين مملوكان مفوّض إليهما
يشتريان
الصفحه ٥٤٧ :
فإن وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليّه ، فقال
أحدهما : أنا قتلته خطأ ، وقال الآخر : أنا قتلته عمداً
الصفحه ٥٥٦ : : شبّه لي ، فانّه يغرم نصف الدّية ولا يقطع ، فان قالا
جميعاً : شبّه لنا ، غرّما دية اليد من أموالهما خاصة
الصفحه ٣٧٦ : طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، ثمّ
يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها
الصفحه ٢٤٠ :
ذلك اليوم كان
كفّارة ستّين (١)
سنة (٢).
وفي تسع من ذي الحجّة أُنزلت توبة داود عليهالسلام ، فمن
الصفحه ٣٥٧ : بأس أن يتزوّج الرّجل ( بامرأة قد )
(٢) زنى بها ، فانّ
مثل ذلك مثل رجل سرق من تمر نخلة ثمّ اشتراها بعد
الصفحه ٥٠٥ : قد فرض على النّاس فرائض ، فإذا أدّوها
إليه لم يسألهم عمّا سوى ذلك؟
وقال له : فللمملوك أن يتصدّق
الصفحه ٥٤٢ :
ففيها ثلاثون
ديناراً ، وما زاد (١)
على النّصف فبحساب (٢)
ذلك حتّى تصير علقة ، فإذا كان علقة
الصفحه ١٠٨ :
ولا تقدّم رجلاً على رجل ، واجعل بين
قدميك ( قدر شبر أو ) (١)
إلى أكثر من ذلك (٢).
ولا تنفخ في