الصفحه ٤٨٩ :
باب الملاهي
إتّق اللّعب بالنّرد ، فانّ الصّادق عليهالسلام نهى عن ذلك (١).
إنّ مثل من يلعب
الصفحه ٤٩١ :
باب العتق ، والتدبير ، والمكاتبة ، والولاء ،
وغير ذلك
إعلم أنّ من أعتق (١) مؤمناً أعتق اللّه
الصفحه ٤٩٢ :
، فلا يجوز له أن يفعل ذلك ، لأنّه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له (٩) أن يستخدمها ، ولكن يقوّمها
الصفحه ٤٩٨ : تحرير رقبة
في كفّارة يمين أو ظهار ، فلا يجوز الذي (٤)
جعل له في ذلك (٥).
ولا بأس أن يطأ السّيّد
الصفحه ٥٠٦ : ، فانّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ
فلا تقربه ، ويقسّم ماله (٥)
على ورثته
الصفحه ٥١٣ : وأوصى بوصيّة (٢) ، فكان أكثر من ذلك (٣) ، فانّ عتق الغلام يمضي ، ويكون
النّقصان فيما بقي (٤).
وسئل
الصفحه ٥١٩ : (٣)
، وإن كانا اثنين (٤)
( أو أكثر من ذلك ) (٥)
، فالمال بينهم (٦)
بالسّويّة (٧).
وإذا ترك ابنة ولم يترك
الصفحه ٥٢٢ : الولد لا يرث مع الأبوين ، وليس بصريح في ذلك ، وخالفه الشيخ
وغيره وحملوا قوله : « ولا وارث غيرهن » على
الصفحه ٥٣٣ : ص ٣١٢.
٦
ـ الكافي : ٧ / ١٢٠ ، والفقيه : ٤ / ٢١١ مثله ، وانظر ص ٣١٢ من الفقيه المذكور.
٧
ـ « ذلك
الصفحه ٥٣٤ : بالميراث من الذمّي ، فلو كان الذمّي إبناً
وكان المسلم أخاً أو عمّا أو ابن أخ أو ابن عمّ أو أبعد ( من ذلك
الصفحه ٥٣٩ : والمجوس ، فانّهم
يورثون من جهة القرابة ، ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم (٥).
وإذا أسلم المشرك على ميراث
الصفحه ٥٤٨ : من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز
المكاتب فلا عاقلة (٨)
له ، إنّما ذلك
الصفحه ٥٥٩ : ، فإذا مضت السّاعة صار
إلى الأيسر ، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ، ثمّ تحسب ، ثمّ يؤخذ بحساب ذلك منه
الصفحه ٥٦١ :
(٥) ديتها ، فان
لم يؤدّ إليها ، قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك (٦).
وسأل أبو بصير أبا جعفر عليهالسلام فقال
الصفحه ٥٦٤ : كانت في العضو ففيها ثلث دية ذلك
العضو (٥).
ورفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام رجل عذّب عبده حتّى مات