الصفحه ٤٣٧ : ، ولا نهر ، ولا رحى ، ولا ثوب ، ولا شيء (٢) مقسوم (٣).
وهي في كلّ شيء واجبة [ عدا ذلك ] (٤) من حيوان
الصفحه ٤٣٩ : أن يفعل فيحلف أنّه يفعل ذلك الشّيء ، أو يحلف على ما
يلزمه أن يفعل فعليه الكفّارة إذا لم يفعله
الصفحه ٤٤٦ : (٣) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير
ذلك ، إلاّ ما أدركت ذكاته ، إلاّ الكلب المعلّم (٤) ، ولا بأس
الصفحه ٤٤٧ : أو شاة أو غير ذلك ، فضربتها بالسّيف وسمّيت ، فلا بأس بأكله (٨).
وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت
الصفحه ٤٥٥ : طرفاه (٣).
ولا تأكل ما مات في الماء من سمك وجراد
وغير ذلك (٤).
ولا تأكل الجرّي ، ولا المارماهي
الصفحه ٤٥٩ :
[ أبواب الحدود ]
١
باب الزّنا ، واللّواط ،
وما يجب في ذلك من الحكم والحدّ
إجتنب الزّنا
الصفحه ٤٧٠ :
وإن كانت ممّا يركب
ظهره (١) أُغرم
قيمتها وجلد دون الحدّ ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى
الصفحه ٤٧١ : (٤) عنه من الحدّ بقدر حصّته فيها ، ويضرب
ما سوى ذلك (٥).
وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها
فعليه
الصفحه ٤٧٣ :
٢
باب حدّ القاذف
وما يجب في ذلك من الحكم
إن قذف رجل رجلاً فقال له : يا زاني ، ضرب
الحدّ
الصفحه ٤٧٤ : امرأته فليس لها أن
تعفو [ عنه ، ولا كرامة ] (٦)
(٧).
[ وقد روي أنّ لها ذلك
الصفحه ٤٧٦ : أو في ( شيء قيمته ) (٥) ذلك (٦).
وروي أنّه يقطع في ( عشرة دراهم
الصفحه ٤٧٨ : ، فان عاد قطع أسفل من ذلك (٢).
فان سرق رجل فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق
مرّة أُخرى ، فجاءت البيّنة فشهدوا
الصفحه ٤٨٢ : : ذلك إلى الإمام ، إن شاء قتل ، وإن
شاء صلب ، وإن شاء نفى ، قال : النفي إلى أين؟ قال : من مصر إلى مصر
الصفحه ٤٨٣ :
٥
باب شرب الخمر ، والغناء ،
وما يجب في ذلك من الحدّ والحكم
إعلم أنّ اللّه تبارك وتعالى حرّم
الصفحه ٤٨٧ : : ٧٦٨ عنه وعن الفقيه : ٤ / ٤٠ « حدّ الحر ثمانون ، وحد
المملوك أربعون » وقد ذكر العلاّمة قبل ذلك أنّ