الصفحه ٣٧٠ : يقول : ( الزّاني لا ينكح
إلاّ زانية أو مشركة والزّانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك وحرّم ذلك على
الصفحه ٣٧٣ :
ذلك الأجل (١).
وإذا تزوّج الرجل امرأة متعة ، ثمّ مات
عنها ، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة
الصفحه ٣٧٩ : التخيير ، فأصل ذلك أنّ اللّه
تبارك وتعالى أنف (٦)
لنبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم في مقالة
قالتها بعض نسائه
الصفحه ٣٨٠ :
لبنّ (١).
وروي : ما للنّاس والتخيير؟ إنّما ذلك
شيء خصّ اللّه به نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣٨٤ : : هي عليه كظهر أُمّه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا (٧)
، فليس عليه شيء حتّى يفعل ذلك الشيء ويجامع
الصفحه ٣٩٢ : طلّقها
ليضيّق عليها حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها ، فانّ اللّه تعالى قد نهى عن ذلك
فقال : ( وَلَا
الصفحه ٣٩٩ : ) (٤)
، ثمّ جاءه (٥) بعد
ذلك وقد ارتفع الطّعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره أنّ له كذا وكذا
الصفحه ٤٠٠ : يتكلّم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين ، فلا حقّ له (٣).
وإذا أعطيت رجلاً مالاً فجحدك عليه (٤) وحلف
الصفحه ٤٠٤ :
، والزّبيب ، والسّمن ، والزّيت ] (٦)
(٧).
ولا بأس بالسّلف (٨) في كلّ شيء ، من حيوان أو طعام أو غير
ذلك
الصفحه ٤١٤ :
، فان أصاب صاحبها وإلاّ تصدّق بها ، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيّر بين الأجر
والغرم ، فان اختار الأجر فله
الصفحه ٤١٥ :
باب الرهن ، والوديعة ، والعارية ،
وغير ذلك
إذا رهن رجل عندك رهناً على أن يخرجه
إلى أجل فلم
الصفحه ٤١٦ :
يحرّكه (١) ( ولم يتعاهده فانفسد ) (٢) ، فانّ ذلك لم ينقص من ماله شيئاً (٣).
فإن رهن عنده رهناً
الصفحه ٤٢١ : يخرج منها
أو بدون ذلك أو
__________________
١
ـ ليس في «أ».
٢
ـ « كذلك » ب ، ج.
٣
ـ عنه
الصفحه ٤٣٣ : وواقعها ، والثّاني اشتراها (٣) وواقعها ، والثّالث اشتراها وواقعها ، كلّ
ذلك في طهر واحد فأتت بولد ، فانّ
الصفحه ٤٣٥ : ذلك ، وردّ بما (٧)
ألزم من شهدا عليه ، وعقوبتهما في الآخرة النّار استحقّاها من قبل أن تزول
أقدامهما