الصفحه ١٩٦ :
١١
باب تقديم الزكاة وتأخيرها ، وغير ذلك
إعلم أنّه قد روي في تقديم الزكاة
وتأخيرها أربعة أشهر
الصفحه ٢٠١ :
وإن بعت شيئاً وقبضت ثمنه ، واشترطت (١) على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر
، فانّ ذلك جائز يلزمه
الصفحه ٢٠٤ : (٨)
، يضعها حيث يشاء ، ويدفعها إلى من يشاء ، جائز له من اللّه ذلك ، إنّ (٩) الإمام لا يبيت ليلة أبداً ، وللّه
الصفحه ٢٠٨ : ) (٧)
فيتصدّق بها ، فنهاهم اللّه عن ذلك وإنّ (٨)
الصّدقة لا تصلح إلاّ من كسب (٩)
طيّب (١٠) (١١).
وقال سفيان
الصفحه ٢١٨ : وقع حدّ (٥) الشّك ، فقال عليهالسلام : يعيد ذلك اليوم ، وإن أضمر من شعبان
[ فبان ] (٦)
أنّه من شهر
الصفحه ٢٢٠ : ) (٢)
عليهمالسلام (٣).
ولا بأس بالقُبلة في شهر رمضان للصّائم (٤) ، وأفضل ذلك أن يتنزّه عنها (٥) ، فقد قال أمير
الصفحه ٢٢١ : ، وكون المراد بالفجر الأوّل دون
الثاني ، ويحتمل التقية في الرواية ، وغير ذلك.
٦
ـ « ولا تقول » جميع
الصفحه ٢٤١ : الرّسول (١) صلىاللهعليهوآلهوسلم
، ومسجد الكوفة ، ومسجد المدائن ، ومسجد البصرة.
والعلّة في ذلك أنّه
الصفحه ٢٤٣ :
من شعير (١) ، وأفضل ذلك التمر (٢).
ولا بأس أن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً (٣).
ولا بأس بأن
الصفحه ٢٤٥ :
القمح (١) والسُّلت (٢) والعدس والذرة ، نصف صاع من ذلك كلّه (٣).
ولم أرو في التّمر والزّبيب أقل
الصفحه ٢٥٩ : (٤) المزرور (٥) وأنت محرم ، وإنّما كره أمير المؤمنين عليهالسلام ذلك مخافة أن (٦) يزرّه الجاهل عليه
الصفحه ٢٦٣ : ، واتّق الطّيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء من ذلك
فليعد غسله (٣)
وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنّما ( يحرم
الصفحه ٢٧٠ : عبد اللّه عليهالسلام عن المحرم تطول أظفاره ، أو ينكسر
بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : لا يقصّ منها شيئاً إن
الصفحه ٢٧٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
ذلك يوم الحديبية حين ردّ المشركون بدنته (٩)
، وأبوا أن ( يذبحوها مبلغ ) (١٠)
النحر (١١) ، فأمر بها
الصفحه ٢٧٧ : ، وإن كان في عمرة نحر بمكة ، وإنّما عليه أن يعدهم
لذلك يوماً ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ، وإن