الصفحه ٥٧٢ : ومن كانت له مظلمة (٣).
وروي أنّ أبا عبد اللّه عليهالسلام قال للوليد بن صبيح : أما تعجب يا وليد
عن
الصفحه ٥٩١ :
( ض )
ضريس الكناسي ٥٣٥
( ع )
عائشة ٢٢
عبد الله بن سنان
١٨٦ ، ٥٢٢
عبدالكريم بن
الصفحه ٥٦٨ :
يقتلوهما قتلوهما ، وإن
كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ، ردّوا على سيّد العبد ما يفضل بعد
الصفحه ٤٩٢ :
ودينه خمسمائة ، فانّه
يباع العبد ، فيأخذ الغرماء خمسمائة ، وتأخذ الورثة مائة ، فإن كانت ( قيمة
الصفحه ٥٤٨ : فعل ،
ولا تغرم شيئاً (٢).
فإن قطع عبد يد رجل حرّ وثلاث أصابع من
يده شلل ، فإن كانت قيمة العبد أكثر
الصفحه ٥٥٢ :
وقال أبو جعفر عليهالسلام : دية ولد الزّنا دية العبد ، ثمانمائة
درهم (١).
[ وروي أنّ دية العبد
الصفحه ٥٥٦ :
والنّصراني ) (١) والمجوسي (٢).
وإذا فقأ عبد عين حرّ وعلى العبد دين ، فانّ
العبد للمفقوء عينه
الصفحه ٥٦٧ :
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في عبد قتل حرّاً خطأ ، فلما قتله
أعتقه مولاه ، فأجاز عتقه ، وضمّنه
الصفحه ١٠٤ :
وقال أبو عبد اللّه عليهالسلام : ما من عبد مؤمن مسح يده على رأس يتيم
رحمةً له ، إلاّ أعطاه اللّه
الصفحه ٢١٨ :
من شعبان أحبّ إليّ
من أن أفطر يوماً من شهر رمضان (١).
وقال أبو عبد اللّه عليهالسلام : إذا صحّ
الصفحه ٤٧٠ : هو زنى بنساء شتّى فعليه في كلّ امرأة
فجر (٧) بها حدّ (٨).
وروي (٩) في عبد بين رجلين أعتق أحدهما
الصفحه ٤٧١ :
يكن قوّم فهو عبد
يضرب حدّ العبد ) (١)
(٢).
وإذا وقع (٣) رجل على جارية له فيها حصّة ، درئ
الصفحه ٤٩٣ :
ومن كان شريكاً (١) في عبد أو جارية فأعتق حصّته وله سعة ،
فليشتر حصّة صاحبه وليعتقه كلّه ، وإن لم
الصفحه ٤٩٧ : شاء (٣).
وروي : أنّ العبد والجارية إذا أُعتقا
عن دبر ، فلمولاهما أن يكاتب العبد إن شاء ، وليس له
الصفحه ٥٠٥ : : الولاء لمن أعتق؟ (٥) ، فقال : هذا سائبة ، لا يكون الولاء
للعبد ، قال : فان ضمن العبد (٦)
الذي أعتقه