الصفحه ٣٢٧ : أبي عبد اللّه ، وآبائه عليهمالسلام أنّه قال : من استغفر اللّه عزّ وجلّ
في يوم مائة مرّة غفر اللّه له
الصفحه ٣٣٠ : ، فانّه
روي (٥) عن أبي عبد
اللّه عليهالسلام أنّه قال :
من أدخل على مؤمن سروراً فقد أدخله على اللّه ، ومن
الصفحه ٣٤٨ : الرّجل قوماً فخطب إليهم وقال
: أنا فلان بن فلان ، من بني فلان فوجد على غير ذلك ، إمّا دعيّ (٣) وإمّا عبد
الصفحه ٣٦٠ : بالألف التي أصدقها ، فلا بأس بذلك إذا هي قبضت الثّوب ورضيت بالعبد ، فان
طلّقها قبل أن يدخل بها فلا مهر
الصفحه ٤٦٣ :
وإذا كان الذّنب بين
العبد والعبد فليس للإمام أن يعفو (١).
وإذا تاب اللّوطيّ والزّاني ، فانّ
الصفحه ٤٨٠ : فيما يسرق
من حرز (٣)
أو خفاء (٤).
وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه
قطع (٥).
والحرّ إذا أقرّ
الصفحه ٤٩٥ : ، ولا عتق قبل ملك (٥).
فإن أعتق رجل عبده وله مال ، فان كان
حين أعتقه علم أنّ له مالاً تبعه ماله
الصفحه ٥٠٤ :
مدبّرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار (٧).
وسأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّه
الصفحه ٥٥٠ : : ٧ / ١٤١ صدر ح ٧ ، وص ٢٩٨ صدر ح ٥ مسنداً عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ، وفي الفقيه : ٤ / ٨٩ صدر ح ١ باسناده
الصفحه ٥٥٧ : قيمته
(٣).
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق
متاعها ، فلمّا جمع الثّياب
الصفحه ٥٦١ :
المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه (١).
واعلم أنّ العاقلة لا تضمن عمداً ، ولا
إقراراً ، ولا صلحاً
الصفحه ٥٦٣ :
على ظهره انتبه فبعجه (٦)
بعجة (٧) فقتله ، قال
: لا دية له ولا قود (٨).
وسئل أبو عبد اللّه
الصفحه ٥٦٤ : كانت في العضو ففيها ثلث دية ذلك
العضو (٥).
ورفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام رجل عذّب عبده حتّى مات
الصفحه ٥٧١ :
باب الدخول في أعمال السّلطان ،
وطلب الحوائج إليه
روي عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال
الصفحه ٨ : الجليل : محمد بن محمد بن
النعمان ، المفيد رحمهالله.
٦ ـ الشيخ الجليل : أبو عبد اللّه
الحسين بن عبيد