الصفحه ٥٦٧ : (٩) أبا عبد اللّه عليهالسلام عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأً ، فقال
: إنّ خطأَ المرأة والعبد مثل العمد (١٠
الصفحه ٢٩٢ : شيء عليك (٩).
__________________
١
ـ « إستو » أ. ومعنى استوى : أي قصد ، وكلّ من فرغ من شيء وعمد
الصفحه ٥٤٧ : ، فان أخذ بقول صاحب الخطأ
لم يكن له على صاحب العمد شيء (١).
فإن قتل رجل رجلاً في أشهر (٢) الحرم
الصفحه ٥٦٨ : (٤)
ثلاث سنين ، ودية العمد تستأدى في سنة (٥).
فإن قتل رجل رجلاً ، وليس للمقتول
أولياء من المسلمين ، وله
الصفحه ٥٤٦ : : إذا كان الخطأ شبه العمد ، وهو أن
يقتل بالسّوط أو بالعصا أو بالحجر ، فانّ ديته تغلظ وهي مائة من الابل
الصفحه ٥٣٢ :
__________________
١
ـ فقه الرضا : ٢٨٩ ، والهداية : ٨٥ ، ودعائم الإسلام : ٢ / ٣٧٩ صدر ح ١٣٥٧ مثله ، وفي
البحار : ١٠٤ / ٣٤٨
الصفحه ٢٣٣ : ، وفي الوسائل : ١٠ / ٣٤٧ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب
٢٩ ح ١ عنه وعن الكافي : ٤ / ١٢٢ ح ٥ ، والفقيه
الصفحه ٣٩٤ : (٨).
__________________
١
ـ ليس في «ج».
٢
ـ فقه الرضا : ٢٥٢ ، والهداية : ٨٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٩٨ ح ٢٦ ، عنه
الوسائل
الصفحه ٤٢٨ : .
٢
ـ « بالدعاوى » أ ، ج ، د.
٣
ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٣٦٧ صدر ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٦٠ مثله ، وكذا في الهداية
الصفحه ٥١٢ : (٥).
ولا بأس للرّجل أن يفضّل بعض أولاده على
بعض في الميراث (٦).
__________________
١
ـ فقه الرضا : ٣٠٠
الصفحه ٥٢٤ : المسلمين » مع تقديمها على ما بعدها ، وفي المستدرك : ١٧ /
١٩٤ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٨٧ مثله. وكذا في
الصفحه ٢٤٣ : مسلم أو ذمّي فادفع
عنه الفطرة (٥).
__________________
١
ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٤٢ ح ٦ وعن فقه الرضا
الصفحه ٢٥٥ : المستدرك : ٩ / ٢٩٥ صدر ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢١٧ ، وقرب الاسناد : ٢٣٤ ضمن
ح ٩١٥ ، وتفسير العياشي : ١ / ٩٥
الصفحه ٣٧٧ : » (٧)
، وهو أقرب
__________________
١
ـ فقه الرضا : ٢٤٣ ، والفقيه : ٣ / ٣٢٣ مثله. وفي دعائم الإسلام
الصفحه ٤٥٤ : / ١١٨ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٩٥ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٢٠٥
ذيل ح ٢٤ ، عنه الوسائل : ٢٣ / ٣٨٩ ـ أبواب