الصفحه ٥٦٧ : يؤدّه لأولياء (٧)
المقتول ، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي ، وليس لهم أن يبيعوه (٨).
وسأل ضريس الكناسي
الصفحه ٥٩١ :
( ض )
ضريس الكناسي ٥٣٥
( ع )
عائشة ٢٢
عبد الله بن سنان
١٨٦ ، ٥٢٢
عبدالكريم بن
الصفحه ٥٢٠ :
إن (١) كانتا اثنتين (٢) أو أكثر من ذلك ، فالمال بينهنّ
بالسّويّة (٣).
وإذا ترك ابناً وإبن إبن
الصفحه ٥٢١ :
بني إبن إبن إبن أو
أكثر من ذلك ، وثلاث بنات إبن إبن إبن إبن (١)
أو بني إبن إبن إبن إبن
الصفحه ١٩٠ :
خمسة (١) وعشرين خمس شياة ، وإذا زادت واحدة (
ففيها ابنة ) (٢)
مخاض (٣) ( فإن لم
تكن عنده ابنة مخاض
الصفحه ٥٢٩ : وبني ابن أخ لأُمّ ، وبنات وبني ابن أخ لأب وأُمّ ، وبنات
وبني ابن أخ لأب ، فللبنات وبني ابن الأخ للأُمّ
الصفحه ٥٢٢ :
والبنت ، للذّكر مثل
حظّ الأُنثيين (١).
فان ترك إبن إبن وأبوين ، فللأُمّ
الثّلث ، وللأب الثّلثان
الصفحه ٥٢٣ :
وكذلك إذا كانا
ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وزوجاً ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي (١) فبينهم
الصفحه ٥٣٢ :
وما بقي فللعمّ
والعمّة ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (١).
وإذا (٢) ترك أخاً وابن أخ ، فالمال للأخ
الصفحه ٣٦٠ :
بعد ذلك عدّة كاملة (٨).
ولا تنكح المرأة (٩) على عمّتها ، ولا على خالتها ، ولا على
ابنة أُختها ، ولا
الصفحه ٥١٩ : طِينٍ
) (١) الآية (٢).
فإذا مات الرّجل وترك إبناً ، ولم يترك
زوجة ولا أبوين ، فالمال كلّه للابن
الصفحه ٥٣٦ :
فان ترك الرّجل ابن الملاعنة فلا ميراث
لولده منه ، وكان ميراثه لأقربائه ، فإن لم يكن
الصفحه ٥٢٦ : وإبنة وأخاً ، فالمال للولد ، وليس للأخ مع الولد شيء (٢) ، وإذا ترك إبن إبن وأخاً ، فالمال
لابن الابن
الصفحه ٥٣٧ :
بقرابة واحدة ) (١) ، فهكذا تكون مواريث ابن الملاعنة وولد
الزّنا (٢).
وإذا غرق قوم ، أو سقط
الصفحه ٦ : ، له نحو من ثلاثمائة مصنّف (٣).
وقال ابن ادريس : كان ثقةً جليل القدر ،
بصيراً بالأخبار ، ناقداً