الصفحه ١٦٤ :
ثمّ قل : الحمد للّه الذي ردّ عليّ
رُوحي ، أعبده وأحمده.
اللّهمّ إنّه لا يواري منك ليل ساج
الصفحه ١٩٢ :
٦
باب زكاة الغنم
إعلم أنّه ليس في الغنم شيء حتّى تبلغ
أربعين شاة ، فإذا بلغت أربعين وزادت
الصفحه ١٩٤ :
( ولا يجزي في الزكاة أن يعطى أقلّ من
نصف دينار ) (١)
(٢).
( وقد روي أنّه ليس على الذهب شيء حتّى
الصفحه ٢١١ :
أبواب الصّوم
١
باب أنّ الصّوم على أربعين وجهاً
إعلم أنّ الصّوم على أربعين وجهاً ، فعشرة
الصفحه ٢٢٠ : ) (٢)
عليهمالسلام (٣).
ولا بأس بالقُبلة في شهر رمضان للصّائم (٤) ، وأفضل ذلك أن يتنزّه عنها (٥) ، فقد قال أمير
الصفحه ٢٢٢ : ؟
فقال : إن كان شيء (٧)
يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه فقد أفطر (٨).
وسئل أبو جعفر عليهالسلام
الصفحه ٢٤٢ :
وللمعتكف أن يخرج إلى الجمعة (١) وإلى قضاء الحاجة (٢).
وروي : ( لا اعتكاف ) (٣) إلاّ في مسجد
الصفحه ٢٥٣ :
ولا بأس أن تدهن حين تريد أن تحرم بدهن
الحنّاء والبنفسج (١)
وسليخة البان (٢)
(٣) وبأيّ دهن
شئت
الصفحه ٢٥٤ :
وإن لبست ثوباً من قبل أن تلبّي فانزعه
( من فوق وأعد الغسل ولا شيء عليك ، وإن لبسته بعد ما لبّيت
الصفحه ٢٥٩ :
وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم فلا
تلبسه حتّى تغسله ، وإحرامك تامّ (١).
ولا بأس أن تحرم في
الصفحه ٢٦٢ :
ولا بأس أن تلبس المرأة القميص وتزرّ
عليها ، والديباج (١)
، وتلبس المَسَك (٢)
والخلخالين (٣)
، ولا
الصفحه ٢٦٣ :
وإيّاك أن تمسّ شيئاً من الطّيب وأنت
محرم ، ولا من الدهن ، ( واتّق الطّيب ) (١)
وامسك على أنفك من
الصفحه ٢٧٥ :
فعليه بدنة (٣)
، [ وروي أنّ عليه دم شاة ] (٤).
وإن أتى المحرم أهله ناسياً فلا شيء
عليه ، إنّما هو
الصفحه ٢٧٧ : : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه
أن يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه (٢)
منى يوم النّحر إذا كان في حج
الصفحه ٢٩٤ :
النحر أمَرّ الموسى
على رأسه حين يريد أن يحلق (١).
وروي : إذا حلق المتمتّع (٢) رأسه بمكّة فليس