الصفحه ٣٨٣ :
يستأمرا (١) الزّوج والمرأة (٢).
والايلاء ، أن يقول الرّجل لامرأته :
واللّه لأغيظنّك ، ( ولأشقّ
الصفحه ٣٩٥ : تترك التّجارة فانّ تركها مذهبة للعقل ، واسع (٣) على عيالك ، وإيّاك أن يكونوا هم
السّعاة عليك
الصفحه ٤٠٢ :
تكون ( قد أعطيته ) (١) حقّك في الحرم ، فلا بأس أن تطالب به
في الحرم (٢)
(٣).
فإن أتاك رجل بحقّك
الصفحه ٤١٥ :
باب الرهن ، والوديعة ، والعارية ،
وغير ذلك
إذا رهن رجل عندك رهناً على أن يخرجه
إلى أجل فلم
الصفحه ٤١٨ :
فهو من مال الرّاهن
، ويرتجع المرتهن عليه بماله (١).
وليس على مستعير عارية ضمان إلاّ أن
يشترط
الصفحه ٤٦٣ :
وإذا كان الذّنب بين
العبد والعبد فليس للإمام أن يعفو (١).
وإذا تاب اللّوطيّ والزّاني ، فانّ
الصفحه ٤٨٥ :
ولا تأكل على مائدة يشرب عليها الخمر (١) (٢).
ولا تصلّ في بيت فيه خمر محصور في آنية (٣) ، وقد
الصفحه ٤٨٧ : يجلد حتّى يرى أنّه (٤) سكران (٥).
وإذا شرب الرّجل مرّة ضرب ثمانين جلدة ،
فان عاد جلد ، فان عاد قتل
الصفحه ٤٩٢ : أحدهم أنّ الميّت
أعتقه ، فان كان هذا الشّاهد مرضياً لم يضمن ، وجازت شهادته في نصيبه (٥) ، واستسعى
الصفحه ٤٩٥ :
ويعتق الذي قرع (١).
فإن زوّج أمته من رجل وشرط له ، إنّ ما
ولدت فهو حرّ ، فطلّقها زوجها أو مات
الصفحه ٤٩٦ :
[ وروي : أنّ من اشترى مملوكاً له مال ،
فان كان اشترط ماله فهو له ، وإن لم يشترط فهو للبائع
الصفحه ٥٠٦ : ء (٤).
واعلم أنّ كلّ مسلم ابن مسلم إذا ارتدّ
عن الإسلام وجحد محمّداً صلىاللهعليهوآلهوسلم
نبوّته وكذّبه
الصفحه ٥٠٧ :
كان (١) دبّرها في حياته من قبل أن تأبق ، فقال
عليهالسلام : أرى أنّها
وجميع ما معها للورثة ، قيل
الصفحه ٥٣٤ :
فالمال لابن الأخ ، وقال
يونس بن عبد الرحمن (١)
: المال بينهما نصفان ، وذكر الفضل : إنّ يونس غلط في
الصفحه ٥٤٦ :
واعلم أنّ الدّية كانت في الجاهليّة
مائة من الابل فأقرّها رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
، ثمّ