الصفحه ١٩٦ :
١١
باب تقديم الزكاة وتأخيرها ، وغير ذلك
إعلم أنّه قد روي في تقديم الزكاة
وتأخيرها أربعة أشهر
الصفحه ١٩٧ :
وقد روي عن العالم عليهالسلام أنّه قال : نعم الشيء القرض ، إن أيسر
قضاك ، وإن أعسر حسبته من الزكاة
الصفحه ٢٢٨ :
وروي عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال : على الصّبي إذا احتلم
الصّيام ، وعلى المرأة إذا حاضت
الصفحه ٢٥٨ : الحجر الأسود (١).
ولا بأس أن تلبّي وأنت على غير طهر ، وعلى
كلّ حال (٢).
ولا بأس أن تحرم في ثوب له
الصفحه ٢٦٠ : تحت قدميك (٣).
ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين ، والخفّين
، إذا اضطرّ إليهما (٤).
ويكره أن ينام
الصفحه ٢٦٩ : الكتاب : معناه أنّ
السّنّة لا تقاس.
ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان (٤) فيشدّ على بطنه المنطقة التي
الصفحه ٢٧٢ :
وسئل الصّادق عليهالسلام يجوز للمحرم أن يحكّ رأسه أو يغتسل
بالماء؟ فقال : يحكّ رأسه ما لم يتعمّد
الصفحه ٢٩٠ :
ثمّ تشهّد ، ثمّ احمد اللّه واثن عليه ،
وصلّ على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
، واسأله (١)
أن
الصفحه ٣٢٣ : دوابّك ، وسيّرته في بلادك ، حتّى أقدمته بيتك الحرام ، وقد كان في
أملي ورجائي أن تغفر لي ، فان كنت ( يا
الصفحه ٣٢٩ :
وروي أنّ من قال : لا إله إلاّ اللّه ، صرف
اللّه عنه ( تسعة وتسعين ) (١)
نوعاً من أنواع البلايا
الصفحه ٣٥٦ :
[ وروي في حديث آخر : أنّه إذا لم يطق
إطعام ستّين مسكيناً صام ثمانية عشر يوماً (١)
].
وروي أنّ
الصفحه ٣٦٠ : بالألف التي أصدقها ، فلا بأس بذلك إذا هي قبضت الثّوب ورضيت بالعبد ، فان
طلّقها قبل أن يدخل بها فلا مهر
الصفحه ٣٧٢ :
أن تنكره (١).
وإذا تزوّجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى
أجل معلوم ، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها
الصفحه ٣٧٧ :
ويجوز التّزويج والمراجعة بغير شهود ، إلاّ
أنّه يكره من جهة المواريث والسّلطان والحدود
الصفحه ٣٨١ : (٢).
وأمّا المباراة ، فهي (٣) أن تقول المرأة لزوجها : طلّقني ولك ما
(٤) عليك
فيتركها ، إلاّ أنّه يقول : على