الصفحه ٤٤٤ :
يوماً بدل يوم ، ويعتق رقبة مؤمنة (١).
واعلم أنّ الأعمى لا يجزي في الرقبة ، ويجزي
الأقطع والأشلّ
الصفحه ٤٦٢ :
واعلم أنّ اللّواط هو ما بين الفخذين ، فأمّا
الدّبر فهو الكفر باللّه العظيم (١).
واعلم أنّ حرمة
الصفحه ٤٨٠ : فزعم أنّه لم
يرسله إليه ولا أتاه بشيء ، وزعم الرّسول أنّه قد أرسله ( إليه وقد دفعه ) (١) إليه ، فان وجد
الصفحه ٤٩٤ :
فإن قال رجل لغلامه : أعتقك على أن
أُزوّجك جاريتي ، فان نكحت عليها أو اشتريت (١)
جارية (٢) فعليك
الصفحه ٥٠٣ :
وسئل أبو جعفر عليهالسلام عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو ردّ
في الرّقّ ، فعجز قبل أن يؤدّي شيئاً
الصفحه ٥١٤ : أن يعتق عنه نسمة ( من ثلثه ) (٢) بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصيّ نسمة
بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة
الصفحه ٥٦٩ :
ورويت أنّه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب
ومعه رجل ، فقال : إنّ بقرة هذا شقّت بطن جملي ، فقال عمر : قضى
الصفحه ٣٦ :
تدركه الأبصار وهو
يدرك الأبصار ، وهو اللّطيف الخبير (١).
وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا
الصفحه ٥٩ :
وإن كنت في حال لا تقدر إلاّ على الطّين
، فلا بأس أن تتيمّم منه (١)
إذا لم يكن معك ثوب جافّ ولا لبد
الصفحه ٧٢ : والنصراني ،
إغتسل المسلم قبلهما من الحوض (٢).
وإن كان بك جروح أو قروح وأجنبت (٣) ، فلا تغتسل إن خفت على
الصفحه ٧٨ : ء ، فعليك
الغسل وليس على المرأة ، إنّما عليها غسل الفخذين (٣).
وإن اغتسلت في وهدة (٤) وخشيت أن يرجع ما
الصفحه ٨٢ : عليها أن تصلّي الظهر ،
إنّما تصلّي الصّلاة الّتي تطهر عندها (٥).
وإذا (٦) رأت الحبلى الدم ، فعليها أن
الصفحه ٩٢ : : إتّبعوا الجنازة ولا تتبعكم
فانّه من عمل المجوس (٢).
وروي : إذا كان الميّت مؤمناً فلا بأس
أن (٣) تمشي
الصفحه ١٤١ : وسلّم (٣).
وإن نسيت التسليم (٤) خلف الإمام أجزأك تسليم الإمام (٥).
واعلم أنّ السّهو الذي تجب فيه
الصفحه ١٩٥ :
٩
باب زكاة السّبائك (١)
إعلم أنّه ليس على السّبائك زكاة إلاّ
أن تفرّ به من الزّكاة ، فإن فررت