الصفحه ٩٢ : : إتّبعوا الجنازة ولا تتبعكم
فانّه من عمل المجوس (٢).
وروي : إذا كان الميّت مؤمناً فلا بأس
أن (٣) تمشي
الصفحه ٣٢٣ : انصرافي إن كنت قد أذنت لي ، اللّهمّ فاحفظني من بين يديّ ومن خلفي ، ومن
تحتي ومن فوقي ، وعن يميني وعن شمالي
الصفحه ٥٣٤ :
فالمال لابن الأخ ، وقال
يونس بن عبد الرحمن (١)
: المال بينهما نصفان ، وذكر الفضل : إنّ يونس غلط في
الصفحه ٣٩٨ : يطلع
ثمره سنة (٦)
مخافة الآفة حتّى يستبين ، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر
من
الصفحه ٢١٩ : الوسائل أوّلاً :
على أنّ معناه أنّ يوم الأضحى يوافق أوّل يوم من شهر رمضان ، ويوم عاشوراء يوافق
أوّل شوّال
الصفحه ٢٨٧ :
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
فإذا أردت أن تدخل المسجد فادخل من باب
بني شيبة
الصفحه ٣٨٧ :
شديدة ، ثمّ يقول الرّجل : لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثمّ
تقوم المرأة فتحلف أربع
الصفحه ٤٦٢ : أنّ عقوبة من لاط بغلام أن يحرق
بالنّار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسّيف (٣) ، وإذا أحبّ
الصفحه ٤٨٠ : عليه بيّنة أنّه لم
يرسله قطعت يده ، وإن لم يجد بيّنة فيمينه باللّه ما أرسله ، ويستوفي من الرّسول
المال
الصفحه ٣٢٦ : قال من
أُمّتك : لا إله إلاّ اللّه ، وحده وحده وحده (١).
ورويت أنّه من قال في كلّ يوم ثلاثين
مرّة
الصفحه ١٩٧ :
وقد روي عن العالم عليهالسلام أنّه قال : نعم الشيء القرض ، إن أيسر
قضاك ، وإن أعسر حسبته من الزكاة
الصفحه ٢٧٢ : » أ ، ب ، د.
٣ ـ تلبيد الشعر :
أن يجعل فيه شيء من صمغ ، أو خطمي أو غيره عند الاحرام لئلاّ يشعث ويقمل اتقاءً
على الشعر
الصفحه ٣٦٠ : ، وكانت هي قد علمت أنّه قد (٥)
بقي من عدّتها ، ثمّ قذفها بعد علمه بذلك ، فان كانت علمت ( أنّ الذي عملت
الصفحه ٤١٨ :
فهو من مال الرّاهن
، ويرتجع المرتهن عليه بماله (١).
وليس على مستعير عارية ضمان إلاّ أن
يشترط
الصفحه ٤٩٥ :
ويعتق الذي قرع (١).
فإن زوّج أمته من رجل وشرط له ، إنّ ما
ولدت فهو حرّ ، فطلّقها زوجها أو مات