الصفحه ٢٣٥ :
وإذا وجب على الرّجل صوم شهرين متتابعين
فصام شهراً ولم يصم من الشّهر الثاني شيئاً ، فعليه أن يعيد
الصفحه ٢٥١ : فرغت من صلاتك فاحمد اللّه ، واثن
عليه ، وصلّ على النبي (٥)
صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقل :
اللّهمّ إنّي
الصفحه ٢٥٧ : (٢) الاحرام وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء
(٣).
واغتسل النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بذي الحليفة للاحرام
الصفحه ٢٧٣ :
ولا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ولكن لا
يتدلّك (١).
وليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلاًّ
، فان
الصفحه ٢٨٧ :
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
فإذا أردت أن تدخل المسجد فادخل من باب
بني شيبة
الصفحه ٣١٢ :
وإن نسيت أن تذبح بمنى حتّى زرت البيت
فاشتر بمكّة وانحرها (١)
بها (٢) وليس عليك
شيء ، وقد أجزأت عنك
الصفحه ٣١٣ :
فلمّا حلق لبس
الثّياب قبل أن يزور البيت ، قال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء؟ قال : لا ، قلت
الصفحه ٣٤٥ : مملوكاً على أنّه حرّ ،
ثمّ علمت بعد ذلك أنّه مملوك ، فهي أملك بنفسها ، إن شاءت أقرّت معه ، وإن شاءت
فلا
الصفحه ٣٤٦ :
حرّ إذا كان النكاح
بغير إذن المولى (١).
وإن أبقت مملوكة من مواليها ، فأتت
قبيلة فادّعت أنّها
الصفحه ٣٥٥ :
كظهر أُمّه ويسكت (١) ، فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع (٢) ، فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته
كفّارة
الصفحه ٣٧٥ :
باب الطّلاق
إعلم أنّ الطّلاق لا يقع إلاّ على (١) طهر ، من غير جماع ، بشاهدين عدلين في
مجلس واحد
الصفحه ٣٧٩ : أن يدخل
بها فليس عليها عدّة ، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهراً ، وتتزوّج من ساعتها (٥).
وأمّا
الصفحه ٣٨٧ :
وامّا اللعان ، فهو أن يرمي الرجل
امرأته بالفجور ، وينكر ولدها (١).
[ ولا يكون اللعان إلاّ بنفي
الصفحه ٤٤١ :
واعلم أنّه لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر
في معصية ، ولا يمين لولد مع والده ، ( ولا للمرأة
الصفحه ٤٤٢ :
متتابعين (١) ، وروي كفّارة يمين (٢).
فان نذر رجل (٣) أن يصوم كلّ سبت ( أو أحد أو سائر
الأيّام