الصفحه ٤٨٣ :
٥
باب شرب الخمر ، والغناء ،
وما يجب في ذلك من الحدّ والحكم
إعلم أنّ اللّه تبارك وتعالى حرّم
الصفحه ٤٩٣ : بقي حتّى يعتق كلّه (٥).
واعلم أنّ (٦) من أعتق رجلاً سائبة (٧) فليس عليه من جريرته (٨) شيء ولا له
الصفحه ٥١٦ : ثلثه ، ولم يأمر بانفاذ ثلثه ، هل للوصيّ
أن يوقف ثلث الميّت بسبب
__________________
١
ـ عنه
الصفحه ٥١٧ : ولها زوج وولد ، وأوصتها أن
تدفع سهماً (٥)
منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام ، فكتب
الصفحه ٥٢١ : فللابن (٤)
، وكذلك إن كانا ابنين أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك (٥).
فان مات وترك إبنة وأباً ، فللابنة
الصفحه ٥٢٧ : ، أو
لأمّ ، فالمال كلّه (٣)
له (٤) ، وكذلك إن
ترك أخوين أو إخوة أو أخوات ، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ
الصفحه ٥٣٣ : شاذان ذكر أنّ المال للخال للأب والأُمّ ، وسقط الخال للأب ، وكذلك العمّ
والخالة في هذا (٧)
سواء على ما
الصفحه ٥٣٦ : (١) ، ( فميراثه لإمام ) (٢) المسلمين ، إلاّ أن يكون أكذب نفسه بعد
اللّعان ، فيرثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه
الصفحه ٥٣٧ : عليهم حائط وهم
أقرباء ، فلم يدر أيّهم مات قبل صاحبه ، فإنّ الحكم فيه أن يورث (٣) بعضهم من بعض
الصفحه ٥٤٢ : (٨) ميّت؟ فانّه
إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة ( وقد استوجب ) (٩) الدّية (١٠).
واعلم أنّ في اليد
الصفحه ٥٤٣ : ، وفي الظّهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه أن يجلس الدّية كاملة (٧) ، ودية كلّ إصبع ألف درهم
الصفحه ٥٤٩ : ، أن يفقأ عين الذي فقأ عينه ، ويعقل له نصف الدّية ، وإن شاء أخذ
الدّية كاملة (٢).
وقيل لأبي عبد
الصفحه ٥٥٦ :
المؤمنين عليهالسلام قضيا بذلك (٤).
فان شهد رجلان على رجل أنّه سرق فقطعت
يده ، ثمّ رجع أحدهما فقال
الصفحه ٥٦٢ : مفصلين (٦).
واعلم أنّ للانسان ثمانية وعشرين (٧) سنّاً ، إثني عشر في مقاديم الفم ، وستّة
عشر في مواخره
الصفحه ٥٦٣ : عليهالسلام
في رجل أقبل بنار ، فأشعلها في دار قوم ، فاحترقت الدّار واحترق أهلها واحترق
متاعهم ، أن يغرم قيمة