الصفحه ٣٩٢ : طلّقها
ليضيّق عليها حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها ، فانّ اللّه تعالى قد نهى عن ذلك
فقال : ( وَلَا
الصفحه ٣٩٧ :
ولا بأس بشراء الطّعام والثّياب من
السّلطان (١).
واعلم أنّ البيّعين (٢) بالخيار ما لم يفترقا
الصفحه ٤٠٧ :
باب الدَّين
قال والدي علي بن الحسين رحمهالله في وصيّته إليّ : إعلم يا بني ، أنّه
من استدان
الصفحه ٤١١ :
باب اللقطة
وإذا وجدت لقطة فلا تمسّها ولا تأخذها ،
فلو أنّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه
الصفحه ٤١٣ : ولدها ـ إن شئت بعته ، وإلاّ أمسكته (٤).
__________________
١
ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٢٩ ح ٢. وفي فقه
الصفحه ٤١٤ :
عليه ، فان أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلاّ كان في يديه (١) بمنزلة اللّقطة يصيبها فيعرّفها حولاً
الصفحه ٤٣٧ :
باب الشّفعة
إعلم أنّه لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم
(١). ولا شفعة
في سفينة ، ولا طريق ، ولا حمّام
الصفحه ٤٤٥ :
باب الصّيد والذّبائح
وإذا أردت أن ترسل كلباً على صيد فسمّ
اللّه ، فان أدركته حيّاً فاذبحه أنت
الصفحه ٤٤٩ : اللَّهِ عَلَيْهِ )
(٧) ويقول : ( فَكُلُوا
مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ
الصفحه ٤٥٢ : أبو عبد اللّه عليهالسلام عن جدي رضع من لبن (٨) خنزيرة حتّى كبر وشبّ واشتدّ عظمه ، ثمّ
إنّ رجلاً
الصفحه ٤٥٥ : تعلم ذكيّ هو أو غير
ذكيّ ، وذكاته أن يخرج من الماء حيّاً ، فخذ منه واطرحه في الماء ، فان طفا على
الصفحه ٤٥٩ : واللّواط ، واعلم أنّ
اللّواط أشدّ من الزّنا (١)
، والزّنا يقطع الرّزق ويقصّر العمر ، ويخلّد صاحبه في النّار
الصفحه ٤٦٠ :
المرأة مائة جلدة (٧)
، وإن كانا محصنين ضربا مائة جلدة ، ثمّ رجما (٨).
والرّجم : أن يحفر له حفيرة مقدار
الصفحه ٤٧٩ : رجل ينبش قبراً فليس عليه قطع (٤)
، إلاّ أن يؤخذ (٥)
وقد نبش مراراً ، فإذا كان كذلك قطعت يمينه
الصفحه ٤٨١ : الرّجوع إلى مواليه والدّخول في الإسلام ، فإن أبى أن يرجع
إلى مواليه ، قطعت يده بالسّرقة (٢)
، ثمّ قتل