الصفحه ١٠٩ : شاء ، وليس له أن يتأخّر (٦).
__________________
١
ـ السّدل : وهو أن يلتحف بثوبه ، ويدخل يديه من
الصفحه ١٣٦ : فصلّ ركعة واسجد سجدتي السّهو بغير قراءة ، وإن اعتدل وهمك فأنت
بالخيار ، إن شئت صلّيت ركعة من قيام
الصفحه ٢٣٥ :
وإذا وجب على الرّجل صوم شهرين متتابعين
فصام شهراً ولم يصم من الشّهر الثاني شيئاً ، فعليه أن يعيد
الصفحه ٢٥١ : فرغت من صلاتك فاحمد اللّه ، واثن
عليه ، وصلّ على النبي (٥)
صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقل :
اللّهمّ إنّي
الصفحه ٣٤٦ :
حرّ إذا كان النكاح
بغير إذن المولى (١).
وإن أبقت مملوكة من مواليها ، فأتت
قبيلة فادّعت أنّها
الصفحه ٣٥٥ :
كظهر أُمّه ويسكت (١) ، فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع (٢) ، فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته
كفّارة
الصفحه ٤٤٢ : ) (٤)
، فليس له أن يتركه إلاّ من علّة ، ( وليس عليه صومه في سفر ولا مرض ، إلاّ أن
يكون نوى ذلك ) (٥)
، فان أفطر
الصفحه ٣٦ : ، ولم يكن له وليّ
من الذّلّ وكبّره تكبيراً.
وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله
بالهدى بشيراً ، ومن
الصفحه ٨٢ : (٩).
__________________
١
ـ « بينهما » أ.
٢
ـ الاستثفار : أن تأخذ المرأة خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام وتخرجها
من بين
الصفحه ٢٢٨ : التقصير في ( الصّوم والصّلاة ) (٢) في باب المسافر (٣).
واعلم أنّ كلّ من وجب عليه التقصير ( في
الصّلاة
الصفحه ٤٩٦ :
[ وروي : أنّ من اشترى مملوكاً له مال ،
فان كان اشترط ماله فهو له ، وإن لم يشترط فهو للبائع
الصفحه ٢٦٨ :
وروي : لا يتغطّى (١) المحرم من البرد ، والحرّ (٢).
ولا بأس أن يمشي تحت ظلّ المحمل (٣) ، ولا بأس
الصفحه ٤٣٩ : التي لا كفّارة عليه ولا أجر له ، فهو أن
يحلف الرّجل على شيء ، ثمّ يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك
الصفحه ٤٩٩ : الذي أضمرت عليه فاعطه منه (٣).
وروي في تفسير قول اللّه عزّ وجلّ : ( فكاتبوهم إن علمتم
فيهم خيراً
الصفحه ٥٩ :
وإن كنت في حال لا تقدر إلاّ على الطّين
، فلا بأس أن تتيمّم منه (١)
إذا لم يكن معك ثوب جافّ ولا لبد