الصفحه ٤٢٧ : جلسه (٣) إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ (٤).
واعلم أنّ القضاة أربعة : قاض قضى
بالباطل وهو يعلم أنّه
الصفحه ٤٣٩ :
باب الأيمان ، والنّذور ، والكفّارات
اليمين على وجهين ، أحدهما : أن يحلف
الرّجل على شيء لا يلزمه
الصفحه ٤٤٣ :
وإن نذر رجل نذراً ولم يسمّ شيئاً فهو
بالخيار ، إن شاء تصدّق بشيء (١)
، وإن شاء صلّى ركعتين ، وإن
الصفحه ٤٩٩ : آتَاكُمْ
) (١) قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا
تقول : أُكاتبه (٢)
بخمسة آلاف وأترك ألفاً له ، ولكن أُنظر
الصفحه ٥٥٢ :
وقال أبو جعفر عليهالسلام : دية ولد الزّنا دية العبد ، ثمانمائة
درهم (١).
[ وروي أنّ دية العبد
الصفحه ٤ : :
الأوّل : أنّ ما في الكتاب خبر كلّه
إلاّ ما يشير إليه.
الثاني : أنّ ما فيه من الأخبار مسند
كلّه ، وعدم
الصفحه ٢٠ : :
الأوّل : أنّ ما في الكتاب خبر كلّه
إلاّ ما يشير إليه.
الثاني : أنّ ما فيه من الأخبار مسند
كلّه ، وعدم
الصفحه ٤٧ :
وكلّ شيء طاهر ، ( إلاّ ما علمت ) (١) أنّه قذر (٢).
وقال (٣) أمير المؤمنين عليهالسلام : لبن
الصفحه ١٠٩ : : « سلام عليكم » كما سلّم عليك (٥).
ولا بأس للمصلّي أن يتقدّم أمامه بعد أن
يدخل في الصّلاة إلى القبلة ما
الصفحه ١٣٦ : الرابعة فتشهّد ، وسلّم
، واسجد سجدتي السهو (١).
وروى أبو بصير (٢) : إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلّ
الصفحه ١٤٢ :
[ وروي : أنّ سجدتي السّهو تجب على من
ترك التشهّد ] (١).
واعلم أنّه لا سهو في النافلة
الصفحه ٢١٣ : به ونهينا عنه ، أُمرنا أن نصومه مع شعبان ، ونهينا عنه (٢) أن ينفرد الرّجل بصيامه في اليوم الذي
يشكّ
الصفحه ٢١٨ :
من شعبان أحبّ إليّ
من أن أفطر يوماً من شهر رمضان (١).
وقال أبو عبد اللّه عليهالسلام : إذا صحّ
الصفحه ٢١٩ :
أن أصوم حتّى يقوم
القائم عليهالسلام ، فقال عليهالسلام : لا تصم في السّفر ولا في (١) العيدين
الصفحه ٢٣٤ :
وإذا كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من
الرّجال أن يقضي عنه ، وإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه