الصفحه ١٩٨ : الجدّة ) (٢) ، وكلّ من ( يجبر الرجل على نفقته ) (٣) (٤).
١٣
باب العتق من الزكاة
لا بأس أن تشتري
الصفحه ٢٠٨ : : لا ، أوما (١٣)
سمعت قول إخوة (١٤)
يوسف عليهالسلام : ( وَتَصَدَّقْ
عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي
الصفحه ٢١٢ : تعالى : (
والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا
ذلكم توعظون به
الصفحه ٢٢٩ : شاء أفطر (٥).
وإذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل ، فهو
بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر (٦).
وإن
الصفحه ٢٣٨ : معه من الجنّ والانس أن يصوموا ذلك
اليوم (١).
وقال أبو جعفر عليهالسلام : من صام منكم ذلك اليوم
الصفحه ٢٤٠ : :
٤ / ٣٠٤ ذيل ح ١ إلاّ أنّه فيهما ستّين شهراً بدل قوله : ستّين سنة ، عنهما
الوسائل : ١٠ / ٤٥٢ ـ أبواب الصوم
الصفحه ٢٤٧ :
باب الحجّ
إعلم أنّ الحجّ على ثلاثة أوجه : قارن ،
ومفرد للحجّ ، ومتمتِّع بالعمرة إلى الحجّ
الصفحه ٢٥٠ : ـ أبواب المواقيت ـ ب ٣ ح ١ وح ٢ وح ٤.
الظاهر
أنّ مراده أوّل ميقات العقيق كما في المصادر.
٤
ـ « فإذا
الصفحه ٢٥٦ : (٢).
فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك
بدنة والحجّ من قابل ، ويجب أن يفرّق (٣)
بينك وبين أهلك حتّى تقضيا
الصفحه ٢٧٠ : عبد اللّه عليهالسلام عن المحرم تطول أظفاره ، أو ينكسر
بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : لا يقصّ منها شيئاً إن
الصفحه ٢٩١ : ) ( والجود ، صلّ على محمّد وآل محمّد ) (١٣) ، واغفر لي ذنوبي إنّه (١٤) لا يغفر الذّنوب إلاّ أنت
الصفحه ٢٩٢ : قبل (٧)
أن تقصّر من رأسك فانّ عليك دماً تهريقه ، وإن جامعت فعليك جزور أو بقرة (٨) ، وإن كنت جاهلاً فلا
الصفحه ٢٩٥ : ، وعرضت له
حاجة أراد أن يخرج ، فليغتسل للاحرام وليهلّ بالحجّ وليمض في حاجته ، فإن لم يقدر
على الرجوع إلى
الصفحه ٢٩٦ : محتبساً بها
، لأنّه لم يكن نوى الحجّ (٤).
وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ، فإذا
بلغت الوقت فلتغتسل
الصفحه ٣٠٢ :
الافاضة
من عرفات
إيّاك أن تفيض منها قبل غروب الشمس
فيلزمك دم شاة (١)
(٢).
فإذا غربت الشّمس